كرواية عمر بن حنظلة و صحيحة عمرو بن يزيد ، ففي الاولى : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين .
( 1 ) و في الثانية : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها و لا يوقب .
( 2 ) و كذا ما دل على لزوم الاتزار كصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ، ثم له ما فوق الازار .
و قريب منها غيرها ، من وجوه : منها الجمع العقلائي بينها ، لصراحة الاخبار المتقدمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه و ظهور هذه في الحرمة ، و الجمع بينهما بحملها على الكراهة .
و منها موافقة مضومنها خصوصا صحيحة الحلبي و نحوها لمذهب أبي حنيفة و الشافعي و منها مخالفتها للمشهور بين الاصحاب ، و لاطلاق الكتاب ، و لهذا يكشل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات ، لكن لا يبعد القول بها لغيرها مما يحكي فعل النبي صلى الله عليه و آله مع أن كراهة الاتيان في القبل كراهة شديدة ثابتة ، فالمسألة^^^ بلا إشكال ، و الاحتياط حسن على كل حال .
الامر الثالث إن وطأها الزوج قبلا في أيام الحيض وجبت عليه الكفارة دونها و إن كانت مطاوعة ، كما هو خيرة قدماء أصحابنا ، بل هو المجمع عليه كما في الانتصار و الخلاف و الغنية ، و عن السرائر أنه الاظهر في المذهب ، و عن الدروس و كشف اللثام أنه المشهور ، و عن التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و شرح الجعفرية أنه مذهب الاكثر ، و في مفتاح الكرامة أن اتفاق قدماء الاصحاب عليه .
و قيل لا تجب ، و هو مذهب أكثر المتأخرين كما عن شرح المفاتيح ، و هو خيرة النهاية و محكي المبسوط و المعتبر و النافع ، و خيرة الشرائع بناء على أن مراده من الاحوط هو الاستحباب كما عن تلميذه ، و فيه إشكال .
1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 7 . 2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 26 ، ح 1 .