کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أذى و لسائر الجمل التي في الآية صدرا و ذيلا ، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء و عدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف ، و لم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - .

و تدل على المقصود روايات : منها حسنة عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه ( 1 ) و منها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم .

( 2 ) و منها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج و هي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .

( 3 ) و لا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم ، و بها تفسر ما في رواية عبد الله بن سنان ( 4 ) و موثقة معاوية بن عمار ( 5 ) مما دلت على حلية ما دون الفرج ، و احتمل فيه أن المراد منه ما دون مقابل ما فوق ، و إن كان فيه ما فيه .

و منها رواية اخرى لعبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض ؟ قال : كل شيء الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل .

( 6 ) و لا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعني عن الآخر ، لبعد سؤاله عن أبي عبد الله عليه السلام هذه المسألة مرتين ، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل و لو انصرافا في تلك الازمنة أيضا ، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة .

و لا يعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الاليتين ،

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 1 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 5 .

3 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 6 .

4 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 3 .

5 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 2 .

6 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 4 .

/ 319