في اشتراط التتابع في أقل الحيض
فإن الحيض أي الدم المعهود قد يكون أكثر من عشرة أو أقل من ثلاثة ، و لا يمكن الالتزام بأن الدم إلى الساعة الاخيرة من اليوم العاشر حيض تكوينا و له مجرى ، و إذا بلغ آخر العشرة انسد الطريق المخصوص بالحيض و انفتح طريق آخر ، و إن كان ظاهر بعض الروايات تحديد الواقع كمرسلة يونس القصيرة و غيرها ، لكن ورود التحديد في لسان الشارع محمول على التحديد التعبدي لا التكويني ، لعدم اهتمام الشارع في مقام بيان الاحكام و موضوعاتها ببيان حال التكوين ، بل همه بيان موضوع أحكامه .الجهة الثانية هل يشترط التوالي في رؤية الدم ثلاثة أيام فلا يحكم بحيضية ما تراه ثلاثة متفرقة و لو بين العشرة ، أو يكفي كونها في جملة العشرة ، أو يكفي كونها متفرقة بحيث لا يتخلل بين أبعاضها عشرة أيام ، أو يفصل بين الحامل و غيرها ؟ و المشهور هو الاول كما في المسالك و الحدائق و الجواهر و طهارة الشيخ الاعظم و عن الذكرى و شرح المفاتيح ، و تدل عليه قبل الاصول التي يأتي البحث عنها الاخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام .ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، و أكثر ما يكون عشرة أيام .( 1 ) و مثلها أو قريب منها غيرها .تقريب الاستدلال بها أن الحيض إما الدم المعهود أو سيلانه أو أمر معنوي محصل به ، و على أي حال لا يصدق كون أقله ثلاثة أيام إلا مع الاستمرار ، فإن الدم إذا جرى يوما و انقطع يوما ثم جرى يوما و انقطع يوما ثم جرى يوما و قلنا بأن هذه الدماء حيض يكون أقل الحيض يوما واحدا ، ضرورة أن الدم في اليوم الاول بعد تعقبه بالثاني و الثالث يكون دما مستقلا منقطعا عن الدمين المتأخرين ، و هو حيض حسب الفرض ، فيكون أقل الحيض يوما واحدا لا ثلاثة أيام ، إلا بتأويل و توجيه يأتي الكلام فيه .و بعبارة اخرى : إن الدم و كذا كل أمر تدريجي الوجود ما دام كونه سائلا يعد مصداقا واحدا للطبيعة ، و إذا انقطع و تخلل بينه و بين قطعة اخرى نقاء أو طهر1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 1 .