في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت

من مسجدها و لا تقضي الركعتين ، و إن كانت رأت الدم و هي في صلوة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب ( 1 ) فلا بد من توجيهها كما وجهها العلامة في المختلف أورد علمها إلى أهله .

كما أن موثقة الفضل بن يونس ( 2 ) مما هي دالة على خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت على خلاف الاجماع بل الضرورة و الروايات الكثيرة المعمول بها ، فهي أيضا مطروحة أو مؤولة .

الامر السابع إن طهرت الحائض في آخر الوقت فإن أدركت جميع الصلوة بشرائطها الاختيارية فلا إشكال في وجوبها عليها .

و مع تركها في وجوب القضاء بحسب القواعد و النصوص الخاصة ، و عليه الفتوى .

و كذا لو أدركت ركعة من وقت العصر و العشاء و الصبح مع جميع الشرائط الاختيارية بلا وجدان خلاف كما في الجواهر ، و عن المنتهى نفي الخلاف بين أهل العلم ، و في الخلاف و المدارك الاجماع عليه .

و يدل عليه النبوي المشهور " من أدرك ركعة من الصلوة فقد أدرك الصلوة " ( 3 ) و العلوي " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " و رواية أصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة .

( 5 ) و ضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديما و حديثا ، فقد تمسك بها الشيخ في الخلاف و ادعى إجماع الامة على ذلك ، و قال في الصبي و المجنون و الحائض و النفساء و الكافر : إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة انه يلزمه العصر ، و كذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة انه يلزمه

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 48 ، ح 3 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 48 ، ح 1 .

3 - الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 4 .

( 4 ) الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 5 .

5 - الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 2 .

/ 319