في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت
من مسجدها و لا تقضي الركعتين ، و إن كانت رأت الدم و هي في صلوة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب ( 1 ) فلا بد من توجيهها كما وجهها العلامة في المختلف أورد علمها إلى أهله .كما أن موثقة الفضل بن يونس ( 2 ) مما هي دالة على خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت على خلاف الاجماع بل الضرورة و الروايات الكثيرة المعمول بها ، فهي أيضا مطروحة أو مؤولة .الامر السابع إن طهرت الحائض في آخر الوقت فإن أدركت جميع الصلوة بشرائطها الاختيارية فلا إشكال في وجوبها عليها .و مع تركها في وجوب القضاء بحسب القواعد و النصوص الخاصة ، و عليه الفتوى .و كذا لو أدركت ركعة من وقت العصر و العشاء و الصبح مع جميع الشرائط الاختيارية بلا وجدان خلاف كما في الجواهر ، و عن المنتهى نفي الخلاف بين أهل العلم ، و في الخلاف و المدارك الاجماع عليه .و يدل عليه النبوي المشهور " من أدرك ركعة من الصلوة فقد أدرك الصلوة " ( 3 ) و العلوي " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " و رواية أصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة .( 5 ) و ضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديما و حديثا ، فقد تمسك بها الشيخ في الخلاف و ادعى إجماع الامة على ذلك ، و قال في الصبي و المجنون و الحائض و النفساء و الكافر : إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة انه يلزمه العصر ، و كذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة انه يلزمه1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 48 ، ح 3 .2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 48 ، ح 1 .3 - الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 4 .( 4 ) الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 5 .5 - الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 2 .