يجئ من سبب الاكبر ، و بمقدار الاختصاص لو قلنا بأن ما يجئ من سبب الاكبر لا يرتفع تمامه به ، فيكون الرافع للبقية هو الوضوء .و أما احتمال كونهما مشتركين في أصل الرفع بمعنى عدم تأثير الغسل مطلقا إلا بضم الوضوء فقد دفعناه في المسألة السابقة ، كما أن احتمال كون الغسل رافعا لتمام ما يأتي من سبب الاكبر في الفرض الثالث مما يلزم منه عدم الاحتياج إلى الوضوء تدفعه الشهرة السابقة مع عمومات أسباب الوضوء كما مر .فاحتمال الاشتراك بهذا المعنى ضعيف مدفوع بما سلف .و أما على سائر الاحتمالات فلا يكون الاشتراك إلا بوجه لا ينافي الاختصاص ، فحينئذ يكون الوضوء على جميع الاحتمالات المعتبرة رافعا لما يأتي من سبب الاصغر ، و الغسل لما يأتي من سبب الاكبر على بعض الاحتمالات المتقدمة ، و على بعض الاحتمالات يكون الوضوء رافعا لبعض لما يأتي من سبب الاكبر و الغسل لبعض آخر فيكون كل منهما رافعا .فما عن السرائر من كون الوضوء رافع بل مبيح تقدم أو تأخر ، و الغسل رافع كذلك وجيه .هذا كله مع تحقق السببين ، و أما مع تحقق سبب الاكبر دون الاصغر فمع القول بلزوم الوضوء للصلوة لابد و أن يكون سبب الاكبر موجبا لشيء لا يرتفع بالغسل ، فحينئذ إن قام الدليل على جواز دخول المرأة في المسجدين و اللبث في المساجد مثلا مع الغسل فقط يكون هو مع ما دل على لزوم الوضوء للصلوة دالين بالاقتضاء على التوزيع في التأثير ، فيكون الوضوء رافعا لمرتبة مما يأتي بسبب الحيض و الغسل لمرتبة اخرى .و أما احتمال كون الوضوء مبيحا رافع فضعيف .و كيف كان فالقول بالتوزيع هو الاقوى ، مع كون الحكم موافقا لارتكاز المتشرعة ، و الظاهر استفادته من مجموع الادلة ، فتدبر .الامر السادس إذا دخل وقت الصلوة فحاضت ، فتارة تدرك طاهرة من الوقت بمقدار أداء الصلوة و فعل الطهارة و تحصيل سائر الشرائط بحسب حالها و تكليفها الفعلى من القصر و الاتمام و الوضوء و الغسل و التيمم و غيرها من شرائط مطلقة كانت أو غيرها ، و أخرى لا تكون سعة الوقت بهذا