في حكم ما تراه قبل أن تلد - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم ما تراه قبل أن تلد

و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض ، قال : تصلى حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلوة - إلى أن قال - ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض ؟ قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض ، و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس و الحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق الرحم .

( 1 ) حيث علق الحكم على الدم الخارج مع خروج رأس الطفل ، فيظهر منها أن الموضوع للحكم هو الدم لا خروج رأس الولد ، كما يتضح ذلك بالتأمل فيها .

فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة .

و كيف كان فيتم المقصد بذكر مسائل : المسألة الاولى لو رأت دما قبل الاخذ في الولادة و ظهور شيء من الولد لم يكن نفاسا و إن كان بعد الطلق بلا خلاف ، كما عن الخلاف و كشف الرموز و التنقيح و جامع المقاصد و شرحي الجعفرية و غيرها ، بل عن المختلف و التذكرة و المدارك و حاشية الارشاد الاجماع عليه .

و تدل عليه أيضا موثقة عمار بن موسى و رواية رزيق الخلقاني المتقدمتان ، فلا إشكال في ذلك .

إنما الاشكال في أنه على تقدير جامعيته لشرائط الحيض من تحقق فصل أقل الطهر بينه و بين دم النفاس يحكم بحيضيته بدعوى عدم اعتبار أقل الطهر بينه و بين النفاس المتأخر ، أولا باعتبار اشتراط ذلك ؟ و مورد الكلام ما إذا لم يكن ما نع من جعله حيضا إلا عدم فصل أقل الطهر ، كأن رأت ثلاثة أيام في أيام العادة أو جامعا للصفات أو في زمان إمكانه ، و رأت الطهر تسعة أيام فرأت دم الولادة ، فبعد قيام النص و الاجماع على كون دم الولادة نفاسا دار الامر بين حيضية الدم السابق و كونه استحاضة بعد البناء على اجتماع الحيض و الحمل كما هو الاقوى ، فدعوى وفاق الخلاف المبتنية على عدم اجتماعهما ليست وجيهة في رد ما نحن فيه .

و كيف كان فلا بد في المقام من بسط الكلام في أمرين : أحدهما في ما يتشبث به للزوم الفصل بأقل الطهر ، و ثانيهما بعد الفراغ فرضا عن عدم الدليل على الاشتراط

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 17 .

/ 319