المتقدمة يكون موافقا لمختار الاعاظم كالشيخ الاعظم و غيره .ثم إن ظاهر الادلة هو سببية الدم الفعلي للاغسال لا الاعم منه و ما هو بالقوة فلو رأت الدم السائل و اغتسلت منه بعد انقطاعه و علمت بعوده لا يوجب ذلك غسلا عند حضور وقت الصلوة .هذا على المختار ، و كذا على القول بلزوم الاستمرار في الوقت لو رأت مستمرا إلى ما قبل الوقت و انقطع و علمت بعوده لا يوجب ذلك غسلا عند وقت الصلوة ما لم تر الدم الفعلي الكثير ، و ذلك لتعليق وجوب الغسل على تجاوز الدم و سيلانه و كونه صبيبا مما هو ظاهر في ما ذكرنا .و ما يقال ان الحكم مترتب على المرأة الدمية في صحيحة الحلبي و على المستحاضة في صحيحة صفوان و عبد الله بن سنان و غيرهما ، و لا إشكال في صدق المرأة الدمية و المستحاضة على التي انقطع دمها انقطاع فترة و عود منظور فيه أما أولا فلان ظاهر تلك الروايات هو ابتلاء المرأة بالدم و سيلانه في أوقات الصلوة ، فإن الامر باستدخال قطنة بعد قطنة و الجمع بين الصلوتين ليس تعبديا بل لحفظ الدم و تقليل الابتلاء حتى الامكان .هذا مع الغض عن الاشكال بل الاشكالات الواردة على صحيحة الحلبي مما تقدمت الاشارة إلى بعضها .و أما ثانيا فلانها على فرض الاطلاق فيها تتقيد بما دل على تعليق الحكم بسيلان الدم و تجاوزه .هذا مضافا إلى أن تعليق الحكم على عنوانين بينهما تقدم و تأخر و سببية و مسببية يوجب الظهور في أن يكون الحكم للمتقدم بحسب العقل بل العرف ، و لما كان حصول الدم مقدما على حصول عنوان المستحاضة و قد علق الحكم عليهما يكون التعليق الثاني عرفا و عقلا فرعا على الاول لا مستقلا في السببية ، فما يكون سببا هو الدم لا عنوان المستحاضة المسبب منه .( الامرالثا ني ) إذا انقطع دم الاستحاضة فإما أن يكون لبرء أو لفترة أو لا تعلم بأحدهما ، و إن كان لفترة فإما أن تعلم بسعتها للطهارة و الصلوة أو لاحدهما أو لا تعلم ، و على أي حال فإما أن يكون الانقطاع بعد الصلوة أو في أثنائها أو بينها و بين فعل الطهارة