في حكم انقطاع دم الاستحاضة - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم انقطاع دم الاستحاضة

المتقدمة يكون موافقا لمختار الاعاظم كالشيخ الاعظم و غيره .

ثم إن ظاهر الادلة هو سببية الدم الفعلي للاغسال لا الاعم منه و ما هو بالقوة فلو رأت الدم السائل و اغتسلت منه بعد انقطاعه و علمت بعوده لا يوجب ذلك غسلا عند حضور وقت الصلوة .

هذا على المختار ، و كذا على القول بلزوم الاستمرار في الوقت لو رأت مستمرا إلى ما قبل الوقت و انقطع و علمت بعوده لا يوجب ذلك غسلا عند وقت الصلوة ما لم تر الدم الفعلي الكثير ، و ذلك لتعليق وجوب الغسل على تجاوز الدم و سيلانه و كونه صبيبا مما هو ظاهر في ما ذكرنا .

و ما يقال ان الحكم مترتب على المرأة الدمية في صحيحة الحلبي و على المستحاضة في صحيحة صفوان و عبد الله بن سنان و غيرهما ، و لا إشكال في صدق المرأة الدمية و المستحاضة على التي انقطع دمها انقطاع فترة و عود منظور فيه أما أولا فلان ظاهر تلك الروايات هو ابتلاء المرأة بالدم و سيلانه في أوقات الصلوة ، فإن الامر باستدخال قطنة بعد قطنة و الجمع بين الصلوتين ليس تعبديا بل لحفظ الدم و تقليل الابتلاء حتى الامكان .

هذا مع الغض عن الاشكال بل الاشكالات الواردة على صحيحة الحلبي مما تقدمت الاشارة إلى بعضها .

و أما ثانيا فلانها على فرض الاطلاق فيها تتقيد بما دل على تعليق الحكم بسيلان الدم و تجاوزه .

هذا مضافا إلى أن تعليق الحكم على عنوانين بينهما تقدم و تأخر و سببية و مسببية يوجب الظهور في أن يكون الحكم للمتقدم بحسب العقل بل العرف ، و لما كان حصول الدم مقدما على حصول عنوان المستحاضة و قد علق الحكم عليهما يكون التعليق الثاني عرفا و عقلا فرعا على الاول لا مستقلا في السببية ، فما يكون سببا هو الدم لا عنوان المستحاضة المسبب منه .

( الامرالثا ني ) إذا انقطع دم الاستحاضة فإما أن يكون لبرء أو لفترة أو لا تعلم بأحدهما ، و إن كان لفترة فإما أن تعلم بسعتها للطهارة و الصلوة أو لاحدهما أو لا تعلم ، و على أي حال فإما أن يكون الانقطاع بعد الصلوة أو في أثنائها أو بينها و بين فعل الطهارة

/ 319