النقاء بين الدمين - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النقاء بين الدمين

هذا حال من انقطع دمها في العشر ، و أما إن تجاوز عنها فإن رأت في بعض أيام العادة و استمر و تجاوز كمن كانت عادتها سبعة فرأت في الخامس مثلا و تجاوز عن العشرة فيحتمل شمول الادلة لها ، فيجب عليها القعود بقية عادتها ، و لها الاستظهار بيوم إلى تمام العشرة من يوم الوضع ، و بعدها مستحاضة .

و يحتمل أن تكون بقية أيام العادة أيام نفاسها ثم هي مستحاضة ، و لا يبعد أقربية ذلك ، لاستفادته من أدلة الاستظهار ، فإنه لطلب ظهور الحال كما مر ، و لا يكون ذلك إلا على احتمال التجاوز و عدم نفاسية أيام العادة و عدم التجاوز و نفاسية الجميع ، فإذا رأت في العادة و تجاوز تكون بقية الايام أيام نفاسها و الزائد عليها استحاضة .

و إن رأت بعدها كمن كانت عادتها سبعة فرأت في الثامن و تجاوز عن العاشر ففي شمول الروايات لها إشكال بل منع ، لعدم أيام القعود لها حتى تؤمر به فيها ، و ليس لها أيام الاستظهار ، لان الاستظهار إنما هو في ما إذا رأت الدم في العادة و تجاوز عنها فاحتملت الانقطاع على العشرة فيكون تمام الدم نفاسا ، و تجاوزه عنها فتكون أيام عادتها فقط نفاسا ، و مع هذه الشبهة و هذا الاحتمال يتحقق موضوع الاستظهار و طلب ظهور حالها .

و أما إذا لم يكن تكليفها الرجوع إلى أيام عادتها مع التجاوز فلا تكون مشتبهة في حالها موضوعا و لا مشمولة لادلة ذات العادة ، فالأَيام التي بعد العادة إلى العشرة إما نفاس مطلقا تجاوز الدم عن العشرة أولا ، أو ليس بنفاس كذلك فلا تكون موضوعة للاستظهار .

و الظاهر تسالمهم على أن النفساء قبل تمام عشرة أيام إذا لم تكن مشمولة لادلة العادة موضوعة للاحكام و يجب عليها التنفس و إن أمكن المناقشة في دلالة الادلة .

و لا ينبغي ترك الاحتياط إلى العاشر بالجمع بين الوظيفتين بل لا يترك .

المسألة السادسة لو رأت في الاول و نقت ثم رأت ، فإما أن ترى الدم الثاني في بعض أيام العادة أولا ، و على أى حال فإما أن يتجاوز الدم عن العشرة أولا ، فإن رأت في أيام العادة فلا إشكال في كون الحاشيتين نفاسا ، و الظاهر شمول أدلة القعود أيام العادة و الاستظهار لها ، كما أن

/ 319