* المقصد الثاني في الاستحاضة * في أوصاف دم الاستحاضة
الامراض لا تقذف بحسب النوع أقل من ثلاثة أيام و لا أكثر من عشرة أيام و قذف الاقل و الاكثر منهما بحسب الطبع نادر جدا و كذا الحال بالنسبة إلى ما قبل البلوغ و بعد اليأس حدد الشارع لدم الحيض حدودا ، فجعل أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و علق أحكاما على الدم المقذوف من الثلاثة إلى العشرة ، بحيث لو علمنا أن الاقل أو الاكثر هو الدم المعهود المقذوف و كذا لو قذفت قبل البلوغ و بعد اليأس و علمنا أنه هو المعهود المقذوف بحسب طبيعتها الشخصية لم نحكم بحيضيته و لم نرتب عليه أحكامها ، لتحديد الشارع موضوع حكمه ، فلا يكون الدم الطبيعي مطلقا موضوعا لحكمه ، بل ألغي النادر عن الحساب و حكم عليه بغير حكم الحيض ، فالأَقل من الثلاثة ليس من الحيض كالأَكثر من العشرة ، و كالمرئي في حال الصغر و اليأس و غير ذلك مما حدده الشارع .ثم إذا اختل الرحم و خرج عن السلامة و الصحة و الاعتدال التي لنوع الارحام قذفت الاقل أو الاكثر ، فاستمرار الدم لعارض ، و عدم الرؤية على طبق عادات النوع أيضا لعارض و خلل ، و لذا يحتاج كل ذلك إلى العلاج و استرجاع الصحة و السلامة .و لما كانت الارحام في أحوالها الطبيعية و في حال اختلالها و خروجها عن الاعتدال لا تقذف نوعا الدم الصالح الطبيعي بل يكون غالبا فاسدا كدرا له فتور مما هي لازمة لضعف المزاج و خروجه عن الاعتدال جعل الشارع المقدس الصفات الغالبية إمارة على الاستحاضة أي الدم المقذوف حال خروج المزاج و الرحم عن الاعتدال نوعا .فالصفات أمارات غالبية يرجع إليها لدى الشك ، إلا إذا قام الدليل على خلافها .إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات : المقام الاول : في الاوصاف التي جعلت بحسب الروايات إمارة ، و هي كثيرة مستفادة منها إما لذكرها فيها أو لذكر مقابلها للحيض مع الدوران بينهما .ففي صحيحة معاوية بن عمار ذكر البرودة صفة للاستحاضة مقابل الحرارة للحيض ، و في موثقة إسحاق بن جرير جعل الفساد و البرودة صفة الاستحاضة ، و الحرقة و الحرارة