سائر الصفات لو كانت في كلام رسول الله صلى الله عليه و آله ممكن ، و عدم ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله مع كونه في مقام بيان تكليفها و تأثيرها في الحكم أيضا ممكن ، و ليس المقام مقام ذكر الكليات و القواعد و المطلقات و ترك القرائن إلى زمان آخر كما نقول ذلك في الروايات الملقاة إلى أصحاب الاصول و الكتب ، ففي مثل المقام لا يجوز تأخير البيان مع حاجتها الفعلية .و احتمال تغير الحكم بعد قصة فاطمة مع بعده في نفسه يدفعه ذكر أبي عبد الله عليه السلام ذلك في مقام بيان الحكم و إفادة أحكام المستحاضة .و بالجملة إن روايات الباب على كثرتها لا يشتمل واحدة منها على جميع - الصفات ، بل في غالبها اكتفى بخاصة واحدة كصحيحة معاوية بن عمار ، حيث ذكر فيها الحرارة و في مقابلها البرودة ، و كمرسلة يونس حيث ذكر إقبال الدم في مقابل الادبار تارة ، و استشهد بقول النبي صلى الله عليه و آله " إن دم الحيض أسود " و علل الحكم بأن دم الحيض أسود يعرف ، اخرى .و في صحيحة أبي المغرا اكتفى بذكر الكثرة و في مقابلها القلة و في موثقة إسحاق بن عمار اقتصر على كون الدم عبيطا ، و في بعضها ذكر الوصفين منها كموثقة إسحاق بن جرير حيث اكتفى فيها بذكر الحرارة و الحرقة في الحيض و ذكر الفساد و البرودة في الاستحاضة ، و في مرسلة يونس اكتفى بذكر البحراني و فسره بالكثرة و اللون ، و في رواية محمد بن مسلم في باب جمع الحبل و الحيض اقتصر على الكثرة و الحمرة في مقابل القلة و الصفرة ، و في رواية حفص التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات و اقتصر في ذيلها على الثلاث ، فكيف يمكن أن تكون الاوصاف من قبيل الخاصة المركبة التي يكون لجميعها دخل في الموضوع و لم يذكر الجميع في رواية ؟ و معه كيف يمكن تقييد الاطلاق مع الغض عما ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة ؟ فالقول بالخاصة المركبة صحيح ، إلا أن يدعى أن بين الصفات ملازمة عادية غالبية بحيث يستغني المتكلم عن ذكر جميعها ، فذكر الواحد أو الاثنين بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة .لكن الدعوي ثابتة ، فأي ملازمة غالبية