في أقسام استحاضة وأحكامها - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أقسام استحاضة وأحكامها

المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا شهرة كادت أن تكون إجماعا كما في الجواهر أن للاستحاضة أقساما ثلاثة : القليلة ، و الكثيرة ، و المتوسطة .

خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل ، فأنكر القسم الاول ، و عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أيضا و الفاضلين في المعتبر و المنتهى إدخال الثانية في الثالثة ، فأوجبوا الاغسال الثلاثة فيها ، و المحقق الخراساني فصل بين الدم و الصفرة ، و قسم الدم قسمين : الاول أن يثقب الكرسف فأوجب فيه الاغسال الثلاثة ، و الثاني أن لا يثقب فأوجب الغسل في كل يوم مرة واحدة و الوضوء لكل صلوة .

و قسم الصفرة أيضا على قسمين : القليلة ، فأوجب فيها الوضوء لكل صلوة و لم يوجب الغسل ، و الكثيرة فأوجب فيها الاغسال الثلاثة ، و ادعى أن ذلك مقتضى الجمع بين الاخبار ، بحمل مطلقها على مقيدها و تقديم نصها على ظاهرها .

و الحق هو القول المشهور ، لا لصريح الفقة الرضوي الموافق لفتوى الصدوق و إن لم يخل من وجه ، لتطابق الفتاوى على وفقه بعد كون الاختلاف بينهما في اللفظ دون المعنى ، بل لان تثليت الاقسام في الجملة مقتضى الجمع بين الروايات .

ففي رواية معاوية بن عمار الصحيحة على الاصح عن أبي عبد الله عليه السلام : فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر - إلى أن قال - و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء .

( 1 ) فأوجب الاغسال الثلاثة للثاقب الاعم من السائل و غيره ، و المتجاوز عن الكرسف و غيره ، و لغير الثاقب لم يوجب إلا الوضوء و في صحيحة زرارة في النفساء : فإن انقطع الدم ، و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت ، و إن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت

1 - الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ح 1 .

/ 319