بدور ان الامر بين الحيض و القرحة لا مطلقا .و ما عن المدارك أن الجانب إن كان له مدخل في الحيض وجب اطراده و إلا فلا ، فهو كما ترى .المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض و غيره ، فإن منشأ الشك في دم الحيض قد يكون فقدان الامارة كما لو اشتبه بدم الجرح مثلا مما لم يرد فيه نص ، و قد يكون تعارض الامارتين كما لو رأت دما فيه بعض صفات الحيض و بعض صفات الاستحاضة إن قلنا بأمارية الصفات ، و قد يكون قصور اليد عن الوصول إلى الامارة المحققة كما لو علمت بتحقق التطوق أو الانغماس لكن اشتبه عليها حاله لاجل مانع من ظلمة أو غيرها ، و قد يكون عدم التمكن من استعمال الامارة كما لو غلب الدم أو ضاق المجرى .و من فقدان الامارة ما إذا كان الاشتباه ثلاثي الاطراف أو أكثر ، كما لو دار الامر بين الحيض و الاستحاضة و القرحة ، أو هي و الجرح أو العذرة مما قصرت النصوص من شمولها .و أيضا قد يكون الشك لاجل الشك في المكلف ، كما لو شكت الخنثى في ذكورتها و أنوثتها فصار منشأ للشك في كون الدم حيضا ، أو شكت في بلوغها أو يأسها فصار منشأ لشكها في كونه حيضا ، و قد يكون الشك لاجل الشك في تحقق شرط أو مانع ، كما لو شكت في كون الدم بعد العشرة أولا ، أو شكت في تحقق الفصل المعتبر بين الدمين ، و قد يكون لاجل الشك في شرطية شيء كالتوالي ثلاثة أيام ، أو مانعية شيء كالفترات اليسيرة بين ثلاثة أيام ، و قد يكون لاجل الشك في تحقق شرطه بعد ، كالمبتدئة التي تشك في استمرار دمها إلى ثلاثة أيام ، إلى ذلك كالشك في كونه حيضا مع وجدان الشرائط و فقدان الموانع بحسب الادلة الشرعية و مع تحقق ما تحتمل شرطيته و فقدان ما تحتمل مانعيته بحسب الشبهات الحكمية لكن مع ذلك تشك في الحيضية لاجل بعض الاحتمالات الشخصية الجزئية التي تختلف بحسب اختلاف الحالات و الامزجة .هذه هي نوع الشكوك الواقعة أو ممكنة الوقوع للنساء .فيقع الكلام في أنه مع فقدان الامارات أو تعارضها أو عدم إمكان التعويل عليها هل تكون قاعدة شرعية