في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة

بين كون الدم عبيطا و بين كثرته ، أو بين الدفع و السواد ، أو بين الحرقة و العبيطية ؟ فربما كان الدم أسود دافع ، أو حارا كثير .

و بالجملة هذه الدعوي ثابتة بل خلافها ثابت ، فلا يمكن إلا المصير إلى استقلال كل صفة في الا مارية .

ثم إنه قد يدعى كون مطلق الظن بالحيضية حجة كما نفى البعد عنه صاحب الجواهر ، أو كون الظن الحاصل من أي صفة من صفات الحيض حجة و لو لم تذكر في الروايات ، بل و لو كانت مختصة بمرأة .

بحسب حالها كما نفى البعد عنه المولى الهمداني .

و الظاهر بعدهما ، خصوصا الاولى منها ، فإنه إن كان المراد أن المستفاد من الاخبار هو حجية الظن الشخصي بحيث يدور الحكم بالحيضية مداره ، فإن حصل من الصفات المذكورة في الروايات يكون حجة ، و إن لم يحصل من المذكورات فيها ظن لم يحكم بالحيضية ، فهو تخريص غريب لا يمكن الالتزام به خصوصا في الشق الثاني .

و إن كان المراد هو حجية الظن الحاصل نوعا من الصفات الخاصة بالحيض و لو لم تذكر في الروايات مثل النتن المذكور في بعض الروايات الغير المعتبرة فله وجه ، بدعوى عدم خصوصية لتلك الصفات إلا كونها من الصفات الغالبية ، فلو فرض صفة اخرى غالبية لاستفيد منها بالارتكاز العرفي و إلغاء الخصوصية كونها إمارة أيضا .

لكنه خال عن الاشكال و بعيد عن مساق كلامهما ، فالجمود علي الروايات أسد و أشبه .

ثم الظاهر أن المستفاد منها هو جعل الامارتين للحيض و الاستحاضة ، فكما أن الصفات المذكورة لدم الحيض إمارة تعبدية له كذلك الصفات المذكورة لدم الاستحاضة كالبرودة و الفساد و الصفرة و غيرها ، فلو وجد في دم بعض صفاتهما يكون من قبيل تعارض الامارتين ، و سيأتي زيادة توضيح للمقام إن شاء الله .

المسألة الثانية إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فتارة لا يحتمل غيرهما ، و اخرى يحتمل الآخر من استحاضة أو قرحة أو غيرهما كاحتمال انقطاع عرق في الباطن ، و على أي حال

/ 319