و ليس في الروايات لادخال القطنة كيفية خاصة ما في رواية " خلف " فهل الودع مليا و الاخراج رفيقا واجبان أولا ؟ وجهان : من أن مقتضى الجمع بينها و بين إطلاق صحيحة " زياد " تقييد إطلاقها ، و من إمكان الحمل على الاولوية و الاستحباب أخذا بإطلاقها الذي في مقام البيان ، و الاول أحوط لو لم يكن أقوى .و اختلاف روايتي " خلف " من هذه الجهة لا يضر بعد تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء ، خصوصا مثل تلك الزيادة التي لا يحتمل فيها الخطأ و الاشتباه ، فعدم الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات .ثم إنه إذا تعذر عليها الاختبار ترجع إلى سائر القواعد المقررة للشاك .المسألة الثالثة إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة فعن المشهور وجوب الاختبار و ملاحظة خروج الدم من الايسر أو الايمن ، فإن كان من الايسر فهو من الحيض ، و إن كان من الايمن فهو من القرحة ، و عن المعتبر عدم الاعتبار بالاختبار ، و تبعه الاردبيلي و صاحب المدارك ، و عن الشهيد في الدروس عكس المشهور ، و عن الذكرى الميل إليه ، لكنه أفتى في البيان موافقا للمشهور .و مبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة الكافي و التهذيب في المرفوعة التي هي الاصل في هذا الحكم .ففي الكافي : عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة في جوفها ، و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة .فقال : مرها ، فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، ثم تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض ، و إن خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة .و عن الشيخ في التهذيب روايتها ، لكن فيها : قال : فإن خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض ، و إن خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة .ثم إن الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة الكافي للشهرة المنقولة على الفتوى بمضمونها قديما و حديثا ، بل عن جامع المقاصد نسبتها إلى فتوى الاصحاب