في اجتماع الحمل والحيض - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اجتماع الحمل والحيض

استحاضة يمكن استفادة حكمها من بعض الادلة في الجملة ، فإن الظاهر من مثل قوله " و إذا رأت الصفرة في أيامها توضأت " و قوله " ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة " أن لها سببية للوضوء ، و أن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء وضعا ، فيكون المقام نظير ما ورد في سببية النوم و البول للوضوء مما يعلم منه كونهما سببين من غير فرق بين صدورهما من الصغير و الكبير و المجنون و غيرهم ، فقوله " فلتتوضأ من الصفرة " ظاهر في سببية طبيعتها للوضوء ، و يكون إيجاب الوضوء إرشادا إلى السببية ، فيفهم العرف أن نفس الطبيعة سبب وضعا للوضوء و إن كان التكليف لا يتعلق بالصغيرة في حال صغرها .

و الانصاف أن الحكم ثابت بعد تحقق الموضوع ، نعم مع الشك في تحققه كما لو رأت الصغيرة الدم في أوائل سني ولادتها لا يمكن إثبات الحكم .

و الظاهر أن مثلها خارج عن نظر الفقهاء رضوان الله عليهم .

( فرع ) كان مقتضى الترتيب ذكر جواز اجتماع الحمل و الحيض في باب الحيض ، لكن لما كان بحثنا على ترتيب الشرائع وقع في بعض المباحث خلاف ترتيب ، و الامر سهل .

و قد اختلفت كلمات الاصحاب اختلافا كثيرا في هذا الفرع ، فقيل باجتماعهما مطلقا كما عن المبسوط في العدد ، و الفقيه و المقنع و الناصريات ، و عن كثير من كتب العلامة و عن الشهيد و المحقق الثاني و غيرهم .

و عن المدارك أنه مذهب الاكثر ، و عن جامع المقاصد أنه مذهب المشهور ، بل عن الناصريات الاجماع عليه ، و في الجواهر أنه المشهور نقلا و تحصيلا .

و قيل بعدمه مطلقا كما عن الكاتب و المفيد و الحلى و العجلي ، و هو مختار الشرائع ، و عن النافع أنه أشهر الروايات ، و عن شرح المفاتيح ، و ادعى تواتر الاخبار في ذلك ، و لعل المراد بأشهر الروايات أو الروايات المتواترة الروايات الواردة في الابواب المتفرقة ، كما وردت في استبراء الجواري و السبايا و ما وردت في جواز طلاق الحامل على كل حال و غيرها مما سيأتي الكلام فيها .

و قيل بالتفصيل

/ 319