المصداقية لادلة جعل الامارات ، فلو شكت في تحقق إمارة العذرة أو الاستحاضة مثلا فلا يجوز التمسك بدليلهما ، و معه ينسلك في موضوع القاعدة ، لان موضوعها هو الاحتمال ، و مع عدم إحراز الامارة يتحقق الاحتمال الذي هو موضوعها ، و كذا في تعارض الامارتين .و لازم الثاني هو الحكم بحيضية ما احرز استجماعه للشرائط المقررة له ، فقبل استمرار الدم إلى ثلاثة أيام لا يحكم بالحيضية إلا إذا احرز الشرط بالاصل ، و كذا مع الشبهة المصداقية للقواعد المقررة الشرعية لعدم إحراز الامكان بحسب القواعد المقررة ، و كذا مع الشك في قيام الامارة بعد إحراز أماريتها ، كما لو اشتبهت الامارتان لاجل الظلمة مثلا لعدم إحراز موضوع القاعدة و هو الامكان الواقعي بالنظر إلى المقررات الشرعية .ثم إثبات أن الامكان في موضوع القاعدة بأي معنى يكون تابع للدليل الدال عليه .و اما الثاني فقد استدل عليها بوجوه : الاول أصالة السلامة ، و قد عول عليها في " الرياض " و قربها في " مصباح الفقية " بما لا مزيد عليه ، و محصله أن أصل السلامة أصل معتبر معتمد عليه عند العقلاء كافة في جميع أمورهم معاشا و معادا ، و يشهد به تتبع الاخبار و سيرة العقلاء .و إن دم الحيض تقذفه الرحم بمقتضى طبعها و مع عدم انحرافها عن حالتها الطبيعية ، و أما سائر الدماء حتى دم الاستحاضة دماء طبيعية منشأها خلل في المزاج أو آفة ، فلا يعتني العقلاء باحتمال ينافي أصالة السلامة ، فعند الاشتباه بين دم الحيض و غيره لابد من البناء على الحيضية عملا بأصل السلامة .ثم بالغ في التأييد و الاستشهاد بطوائف من الاخبار يأتي الكلام فيها إن شاء الله ، و جعل جميعها دليلا على كون الاصل في دم النساء هو الحيضية ، و أن ملاحظة سيرة النساء و الاسئلة و الاجوبة الواردة في الاخبار تكاد تلحق المسألة بالبديهيات - إلى آخر ما فصل و قرر - .و يمكن المناقشة فيه بوجوه : منها أن بناء النساء على أن الدم المقذوف حيض لو سلم فكونه لاجل الاتكال