في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال

المصداقية لادلة جعل الامارات ، فلو شكت في تحقق إمارة العذرة أو الاستحاضة مثلا فلا يجوز التمسك بدليلهما ، و معه ينسلك في موضوع القاعدة ، لان موضوعها هو الاحتمال ، و مع عدم إحراز الامارة يتحقق الاحتمال الذي هو موضوعها ، و كذا في تعارض الامارتين .

و لازم الثاني هو الحكم بحيضية ما احرز استجماعه للشرائط المقررة له ، فقبل استمرار الدم إلى ثلاثة أيام لا يحكم بالحيضية إلا إذا احرز الشرط بالاصل ، و كذا مع الشبهة المصداقية للقواعد المقررة الشرعية لعدم إحراز الامكان بحسب القواعد المقررة ، و كذا مع الشك في قيام الامارة بعد إحراز أماريتها ، كما لو اشتبهت الامارتان لاجل الظلمة مثلا لعدم إحراز موضوع القاعدة و هو الامكان الواقعي بالنظر إلى المقررات الشرعية .

ثم إثبات أن الامكان في موضوع القاعدة بأي معنى يكون تابع للدليل الدال عليه .

و اما الثاني فقد استدل عليها بوجوه : الاول أصالة السلامة ، و قد عول عليها في " الرياض " و قربها في " مصباح الفقية " بما لا مزيد عليه ، و محصله أن أصل السلامة أصل معتبر معتمد عليه عند العقلاء كافة في جميع أمورهم معاشا و معادا ، و يشهد به تتبع الاخبار و سيرة العقلاء .

و إن دم الحيض تقذفه الرحم بمقتضى طبعها و مع عدم انحرافها عن حالتها الطبيعية ، و أما سائر الدماء حتى دم الاستحاضة دماء طبيعية منشأها خلل في المزاج أو آفة ، فلا يعتني العقلاء باحتمال ينافي أصالة السلامة ، فعند الاشتباه بين دم الحيض و غيره لابد من البناء على الحيضية عملا بأصل السلامة .

ثم بالغ في التأييد و الاستشهاد بطوائف من الاخبار يأتي الكلام فيها إن شاء الله ، و جعل جميعها دليلا على كون الاصل في دم النساء هو الحيضية ، و أن ملاحظة سيرة النساء و الاسئلة و الاجوبة الواردة في الاخبار تكاد تلحق المسألة بالبديهيات - إلى آخر ما فصل و قرر - .

و يمكن المناقشة فيه بوجوه : منها أن بناء النساء على أن الدم المقذوف حيض لو سلم فكونه لاجل الاتكال

/ 319