في ما تراه غير ذات العادة
الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس و تدع الصلوة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة .( 1 ) و فيه - مضافا إلى احتمال انصراف الدم إلى المتصف بصفات الحيض أي الحمرة كما جعل مقابل الصفرة - أن تلك الروايات في مقام بيان حكم آخر ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لما نحن بصدده ، و هو واضح ، و سيأتي الكلام في حال موثقتي ابن بكير في باب الاستحاضة .بقي من الفروع المتقدمة ما إذا تعارضت الامارتان ، كما إذا رأت حمرة باردة أو صفرة بدفع و حرارة ، فمقتضى العلم الاجمالى هو الجمع بين الوظيفتين ، و هذا واضح لو قلنا بعدم حرمة العبادة عليها حرمة ذاتية .و يمكن أن يقال : إنه كذلك لو قلنا بها أيضا ، لان العلم الاجمالي بالنسبة إلى العبادات و إن كان مؤثر للدوران بين المحذورين لكن هنا علم إجمالي آخر ، و هو العلم بوجوب العبادة عليها أو حرمة مس الكتاب و اللبث في المسجد و غيرهما من المحرمات على الحائض ، فمقتضى القاعدة هو التخيير بين الترك و الفعل في العبادة و لزوم الترك في غيرها من تروك الحائض لكن تنجيز العلم الاجمالي الذي لا يؤثر في بعض أطرافه محل إشكال بل منع ، و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .الثامنة لو رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة أو لا ، و على التقديرين إما أن ترى الدم بصفات الحيض أولا ، و على التقادير إما أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيام من أول الرؤية و ينقطع على العشرة ، أو على الاقل ، أو ترى بعد عشرة أيام و بعد مضي أقل الطهر ، أو قبله ، أو ترى قبل العشرة و يتجاوز عنها ، و الدم الثاني في التقادير إما بصفة الحيض أولا .هذه عمد صور المسألة .و أما حكمها فلا إشكال في أن الدم الاول إذا كان بصفة الحيض أو في أيام العادة حيض ، لادلة الصفات ، و لما دل على أن كل ما رأت في أيام العادة من صفرة أو حمرة حيض .و أما إذا لم يكن بصفته و لا في أيام العادة فلا دليل على1 - قد تكرر هذه الرواية مرارا .