في حرمة وطء الحائض - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حرمة وطء الحائض

المقام .

لكن مع كونها محرمة ذاتية و كون الامر بالاستحاضة لاجل الدوران بين ترك الواجب و فعل الحرام كالدوران بين المحذورين عقلا لا مجال للاجزاء ، ففي مثله لا يستفاد من الامر بالصيام إلغاء اعتبار الطهور أو إلغاء مانعية الحيض .

هذا مضافا إلى الاشكال في أصل المبني أي كون التخيير شرعيا ، فعليها قضأ ما فعلته ، كما ادعي عدم الخلاف بل الاجمال عليه .

و أما مع تجاوز الدم و كشف كون جميع ما بعد العادة استحاضة فلا إشكال في صحة ما فعلت بعد أيام الاستظهار و كذا قضأ ما تركت في أيامه .

و دعوى عدم وجوب القضاء لعدم وجوب الاداء و كون القضاء تابعا له بل كون الاداء حراما على فرض وجوب الاستظهار كما ترى ، ضرورة أن المستفاد من الاخبار أن الاستظهار و الاحتياط بترك العبادة كعمل المستحاضة حكم ظاهري كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين ، فيكون الحكم الواقعي محفوظا فيجب قضأ ما تركت لدى انكشاف الخلاف ، كما أن دعوى استفادة عدم القضاء من الاخبار الكثيرة الساكتة عنه في محلها ، ضرورة أن الاخبار تكون في مقام بيان حكم آخر ، كدعوى فهم إلحاق أيام الاستظهار بالحيض حكما في جميع الآثار ، و كيف كان فلا إشكال في الحكم كما هو المشهور نقلا و تحصيلا ، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن العلامة كما في الجواهر .

المطلب الرابع في بعض مهمات أحكام الحيض و الحائض .

و لما كان كثير من أحكامها واضح المأخذ اقتصرنا على المهم منها ، و هو امور : الامر الاول لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتى تطهر كتابا و سنة و إجماعا ، بل في المدارك : أجمع علماء الاسلام على تحريم وطء الحائض قبلا ، بل صرح جمع من الاصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة ، لانكاره ما علم من الدين ضرورة ، و لا ريب في فسق الواطي بذلك و وجوب تعزيره بما يراه الحاكم

/ 319