في ما تراه ذات العادة - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ما تراه ذات العادة

الواردة في باب العدد فهي في مقام بيان الحكم الشرعي لاذكر المعنى اللغوي ، لوقوع الخلاف بين الخاصة و بعض العامة كأبي حنيفة في المراد من القرء في آية التربص : هل هو الطهر كما عليه أصحابنا ، أو الحيض كما عليه أبو حنيفة و بعض آخر منهم ، فتلك الروايات واردة في بيان المراد من القرء في آية التربص ، و أن القرء ليس بمعنى الحيض فيها بل هو الطهر بين الحيضتين ، فلا يستفاد منها شيء من المذهبين في المقام .

مع أنه على فرض تفسير القرء بما بين الحيضتين يمكن الاستدلال بها للمشهور بضميمة ما دل على أن الاقراء هي الاطهار كصحيحة زرارة في باب العدد ، و الظاهر من تخلل ضمير الفصل هو كون القرء و الطهر واحدا ، فما لم يكن قرء لا يكون طهرا ، فإذا كان النقاء أقل من عشرة لا يكون قرء و لا طهرا فيكون حيضا .

و الانصاف أن رواية باب العدد أجنبية عما نحن بصدده .

و أما صحيحة محمد بن مسلم فحاكمة بأن القرء لا يكون أقل من عشرة أيام ، و هو لغة الطهر ، فلا يكون الطهر أقل منها ، و الجملة التالية أعني قوله " و أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " تفسير للسابقة ، و معناها أن الطهر إذا عقبه الدم ليس بقرء و لا طهر إلا إذا كان بينهما عشرة أيام ، فدلالتها على القول المشهور ظاهرة ، مع إمكان أن يقال : إن عمل المشهور على رواية يونس في تلك الفقرة التي لا إجمال فيها يكفي في جبران ضعفها سندا ، و التشويش المتنى ليس في هذه الفقرة ، فألحق ما عليه المشهور في المسائل الثلاث ، و طريق الاحتياط معلوم و هو سبيل النجاة .

المطلب الثالث ( في أقسام الحائض و أحكامها ) الحائض إما ذات عادة أولا ، فالأَولى إما وقتية وعد دية ، أو وقتية فقط ، أو عددية كذلك ، و الثانية إما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و كان ما رأت أول دمها ، و إما مضطربة و هي التي لم تستقر لها عادة و إن رأت الدم كرارا كمن رأت

/ 319