في الاستبراء من الحيض
فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المنقولة - بصحيحة صفوان بن يحيى - على الاصح من كون محمد بن إسماعيل النيشابوري ثقة - عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلوة ؟ قال : لا ، هذه مستحاضة .( 1 ) على تأمل في دلالتها على الصفرة و ان كانت أقوى لانها دم ، و مقابلتها في بعض الروايات بالدم لا توجب الانصراف .و أما إذا تجاوز الدم عن العشرة فسيأتي الكلام فيه .التاسعة إذا انقطع الدم في الظاهر و احتمل بقاؤه في الباطن مع احتمال الحيضية بأن كان الانقطاع قبل عشرة أيام فمقتضى الاصل عدم وجوب الاختبار و الفحص على المرأة ، لاطلاق أدلة الاستصحاب .و احتمال وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا كان رفع الشهبة سهلا كالنظر و الاختبار أو كان الموضوع مما يترتب عليه أمر مهم مثل ترك الصلوة أو لزم من الرجوع إلى الاصل الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، مدفوع بإطلاق الادلة ، بل في صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب " قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصاب شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، و لكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك " مع أن الشك كان يرفع بمجرد النظر بسهولة .ثم إنه مع جريان الاستصحاب في المقام على ما هو التحقيق في جريانه في مثل الامور التدريجية و القول بحرمة الغسل عليها ذاتا لا إشكال في عدم إمكان التقرب به مع التفاتها حكما و موضوعا ، و أما لو اغتسلت عن غفلة بقصد التقرب فصادف الطهر صح ، كما أنه يصح إن قلنا بعدم حرمته ذاتا فأتت به رجاء و صادف الطهر .فالحكم بوجوب الفحص و عدم صحة الغسل قبله مطلقا يحتاج إلى الدليل .و استدل على وجوب الاستبراء بروايات : منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، و إن لم تر شيئا فلتغتسل ، و إن رأت بعد ذلك صفرة1 - الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 3 .