اللاحق ، و لو كان عدم اعتبار صفة اللاحق موقوفا على اعتبار صفة السابق لزم الدور .و الحق أنه لا توقف و لا دور ، و لا وجه لترجيح إحدى الامارات على الاخرى .و منه يظهر الحال في الصورتين الاخيرتين ، فإن التحقيق فيهما أيضا كونها فاقدة التمييز ، لتعارض الامارات و عدم رجحان شيء منها .ثم إنه مع إمكان التمييز من بعض الجهات دون بعض يجب عليها تقديم التمييز ، فيما يمكن و الاخذ بعادة النساء أو الاخبار في ما لا يمكن ، و يظهر الحال مما مر .( الامر الخامس ) إن فقدت المبتدئة التمييز بأن ترى على لون واحد و حالة واحدة أو كان التمييز بحيث لا يجوز الرجوع إليه كما في تعارض الامارات في ما لا يجوز الاتكال عليها مطلقا فالمشهور كما عن جماعة الرجوع إلى عادة نسائها ، بل عن جماعة دعوى الاجماع و الاتفاق عليه ، و هذا على الاجماع مما لا إشكال فيه ، لكن الكلام يقع في جهات .منها بيان كيفية الجمع بين روايات التمييز و روايات العدد و روايات الرجوع إلى عادة النساء ، فنقول : إن الظاهر من روايات التمييز أن أمارية ألوان الدم و حالاته قوية كاملة بحيث تستحق أن يطلق عليها أن دم الحيض ليس به خفاء ، و أنه أسود يعرف ، و إن كانت أماريته متأخرة عن العادة نصا و فتوى .و أما لسان روايات الرجوع إلى العدد و الاخبار فلسان أصل عملي كما يظهر بالنظر إلى مرسلة يونس حيث قال فيها " تحيضي في علم الله ." و فسره الامام عليه السلام بتكلف عمل الحائض ، و كذا الحال في رواية عبد الله بن بكير حيث قال فيها " جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها للصلوة أقل ما يكون من الحيض " فالظاهر من روايات العدد هو كون مفادها تكليف من لا طريق لها إلى حيضها و تكون متحيرة فيه ، و لهذا أرجعها في مضمرة سماعة إلى العدد بعد اختلاف عادات النساء ، فلا إشكال في تأخر الرجوع إلى العدد من الرجوع إلى عادات النساء و التمييز .و اما حال التمييز مع عادات النساء فالظاهر من أدلتهما تقدم التمييز على