و الاخذ في غيرها بإطلاق ما دل على عدم الزيادة من حين الرؤية .لكنه تفصيل لم يلتزم به أحد ظاهرا و لم أر احتماله من أحد ، بل الظاهر أن حد النفاس في جميع النسوة بحسب الواقع واحد و لا يزيد على عشرة أيام من يوم الوضع .ثم إنه حكي عن الروض أنه يترتب الثمرة على تعدد النفاسين ما لو ولدت فرأت الدم و انقطع فولدت الثاني ، فرأت قبل مضي عشرة أيام من الولادة الاولى فإنه على التعدد لا يحكم بنفاسية النقاء المتخلل ، و على الوحدة يحكم بها .و فيه أن هذه الثمرة ليست من ثمرات القول بالتعدد و الوحدة ، لعدم إبطال الولادة الثانية نفاسية الاولى فيكون النقاء بين نفاس واحد ، فهو محكوم بالنفاسية بناء على ما يأتي من نفاسية النقاء المتخلل بين النفاس الواحد ، و كون الدم معنونا بعنوان آخر و هو نفاس آخر لا يوجب إبطال حكم النفاس الواحد .بل هي من ثمرات القول بلزوم الارتباط بنحو السببية أو غيرها بين الولادة و الدم الخارج عقيبها و و عدمه ، فعلى الثاني يكون الدم الخارج عقيب الثانية نفاسين و باعتبار كونه من تتمة النفاس الاول يكون النقاء المتخلل بينه نفاسا ، و على الاول لا يكون ما رأت عقيب الثانية مع النقاء بعد الولادة الاولى خصوصا إذا كان معتدا به نفاسين ، بل هو نفاس واحد مربوط بالولادة الثانية ، و قد تقدم ترجيح ذلك ، فيحنئذ لا يكون النقاء المتخلل بحكم النفاس ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه .المسألة الخامسة لو لم تر دما أولا ثم رأت فإما أن يكون بعد عشرة أيام من يوم الولادة ، أو بين العشرة قبل مضي مقدار عادتها ، كما لو كان مقدار عادتها ستة و رأت في اليوم الرابع ، أو بعد مضي مقدارها ، كما لو رأت في الفرض في اليوم السابع أو العاشر ، و على أي تقدير فإما أن ينقطع إلى عشرة من يوم الولادة ، أو يتجاوز عنها .فيقع الكلام في الفروض تارة في نفاسية الدم ، و اخرى في قعودها ، و ثالثة في حال ذات العادة و غيرها .فنقول : قد يقال بانصراف الادلة عن صورة تخلف الدم عن حال الولادة خصوصا إذا كان الفصل طويلا كتسعة أيام أو عشرة ، فيعمل في الدم على القواعد فيحكم بنفاسيته لصدق