في بيان أكثر الحيض - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان أكثر الحيض

لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط .

و هذا أيضا أحد وجوه المناقشة على مرسلة يونس القصيرة .

ثم إن التلفيق من الساعات خلاف ظواهر الادلة و لو على مبنى صاحب الحدائق كما يظهر بالنظر إلى المرسلة .

( الامر الرابع ) لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيام ، و عن الامالي : هذا من دين الامامية الذي يجب الاقرار به ، و عن المعتبر : هو مذهب فقهاء أهل البيت ، و نقل الاجماع عليه متكرر كنقل عدم الخلاف ، و النصوص به مستفيضة .

نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، و أدنى ما يكون منه ثلاثة .

( 1 ) و هي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو لاجل تذكير لفظة " ثمان " كما في النسخ التي عندنا أو التقدير الموجب للاجمال شاذة .

و عن الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث ، أو محمولة على بعض المحامل .

و إنما الاشكال و الكلام في اعتبار التوالي فيها كما عن ظاهر المشهور بل عن ظاهر النهاية عدم القائل بالخلاف ، و عدمه كما قال به صاحب الحدائق ، و هو خالف المشهور في توالي الثلاثة و توالي العشرة و أقل الطهر ، و قد مر التقريب في دلالة ما دل على أن أدنى الحيض ثلاثة أيام على التوالي ، و يمكن تقريبها في العشرة أيضا ، لكن لا يمكن إلزام صاحب الحائق بذلك إلا بعد إثبات عدم كون الطهر مطلقا أقل من عشرة أيام ، و إلا فله أن يقول : إن كون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية لا ينافي تفرق الايام على تسعين يوما ، و مع ذلك لا تكون الايام المتفرقة أكثر أيام الحيض ، لان الاكثرية بأكثرية الدم المستمر .

لكنه لا يلتزم بذلك ، بل يدعي أن الاكثر يمكن أن يكون متفرقا ، و عليه يكون التقريب المتقدم حجة عليه و ملزما له .

و الانصاف أن ظهور الروايات المحددة لاقل الحيض و أكثره في التوالي

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 14 .

/ 319