القليل و الكثير ، و فيه أنه ليس في الاخبار على كثرتها ما أنيط فيه حكم بالمسمى بنحو الاطلاق رواية الخلقاني المتقدمة ، و قد ذكرنا إهمال قوله " غسل النفساء واجب " .المسألة الثالثة لا إشكال في أن للنفاس في جانب الكثرة حدا ، فما في رواية المرادي من نفي الحد له الظاهر في نفيه في الجانب الاكثر - مع ضعف سندها بأبي جميله الضعيف الذي قالوا فيه إنه كذاب يضع الحديث ، و بمجهولية أحمد بن عبدوس - مطروح أو مؤول ، كمرسلة المقنع .و قد وقع الخلاف في حد الاكثر ، فعن المشهور أن أكثره عشرة ، و قد حكيت الشهرة عن التذكرة و الذكرى و كشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرح الجعفرية و الروضة ، و عن الجعفرية أنه الاشهر ، و عن المبسوط و كشف اللثام أنه مذهب الاكثر ، و عن موضع من الذكرى أنه مذهب الاصحاب ، و عن كشف الرموز أنه الاظهر بين الاصحاب ، و عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه .و لا يبعد أن يكون مراد المشهور أن العشرة حد قعود النساء في النفاس مطلقا بل مرادهم أنه لا يتجاوز نفاس عن عشرة أيام ، كما أن قولهم في الحيض أن أكثره عشرة أيام هو ذلك ، و لا ينافي ذلك وجوب رجوع بعض النفساوات إلى العشرة كذات العادة مع تجاوز دمها عنها ، فإن الرجوع إلى العادة حكم ظاهري و لا تكون أيام العادة حدا للنفاس ، و لا يبعد أن يكون مرادهم من أن الحد له عشرة أيام هو الحد للنفاس واقعا ، و اتكلوا في حكم ذات العادة على ما قالوا من أن حكم النفساء حكم الحائض مطلقا إلا ما استثني ، و إطلاق كلام بعضهم أن النفساء تقعد عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك لا ينافي رجوع ذات العادة إلى عادتها مع التجاوز ، لامكان كون المراد أنها تقعد إلى عشرة أيام استظهارا .و بالجملة كون الحد الواقعي عشرة أيام لا ينافي رجوع ذات العادة مع استمرار دمها و تجاوز عن العشرة إلى عادتها ، فإنه حكم ظاهري لاحد واقعي ، فما عن الشهيد في الذكرى أن الاخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها