بالروايات ، و كذا قاعدة الامكان ، و الروايات الاخيرة لابد و أن يكون موضوعها موضوع هذه الروايات ، و إلا فمع فرض الاستصحاب و القاعدة و الروايات المذكورة لا يبقى مجال للاحتياط و الاستظهار كما هو واضح .ثم إن موضوع الاستظهار كما قلنا هو المرأة المتحيرة لاجل الشك في قطع الدم على العشرة و عدمه ، فمع فرض العلم أو الاطمئنان بأحد الطرفين تخرج عن موضوع الاستظهار ، و هذا لا ينافي ما تقدم منا آنفا من الاشكال على ما صنعه المحققان : صاحب الجواهر ، و الشيخ الاعظم .و بما ذكرنا ظهر ما هو الحق في > > الجهة الثالثة ( تتميم ) لو انقطع الدم على العشرة فهل المجموع حيض ، أو أيام العادة ، أو هي مع أيام الاستظهار دون ما بعدها ؟ و هذه المسألة ما سبقت من الرؤية ثلاثة أيام مثلا و انقطاع الدم ثم الرؤية ثانيا و الانقطاع قبل عشرة أيام و إن اشتركتا في بعض الادلة .و كيف كان فالأَقوى كون الجميع حيضا كما هو المشهور على ما في طهارة شيخنا الاعظم ، بل نسب إلى الاصحاب ، بل ادعي الاجماع عليه كما عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و المنتهى و النهاية .و يدل عليه بعد ذلك ما دل على حيضية الجمع في المسألة المتقدمة المشار إليها آنفا ، كروايتي محمد بن مسلم أن ما رأت المرأة قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى - على تأمل فيه - و قاعدة الامكان في خصوص مثل المسألة مضافا إلى الاستصحاب - تأمل - و أخبار الاستبراء الدالة على أن القطنة إذا خرجت ملوثة لم تطهر .و ليس في مقابلها إلا توهم دلالة أدلة الاستظهار على أن ما بعد أيامه مستحاضة و هو كما ترى ، ضرروة أن هذه الروايات بنفسها تدل على أن الحكم بالاستحاضة ظاهري لا واقعي فإن جملة منها تدل على أنها في اليوم الثاني بعد الاستظهار مستحاضة و جملة منها تدل على أنها في اليوم الثاني مستظهرة ، و كذا في اليوم الثالث تدل جملة