في رجوع المبتدئة إلى التمييز - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

مثل السيد في الرياض و صاحب الجواهر و غيرهما - على تأمل في استفادة الاعراض من كلام الاول - فلا بد من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتى يتضح الحال .

ثم ان ههنا مطالب : المطلب الاول إذا تجاوز الدم عن أكثر الحيض ممن تحيض فلا يخلو إما أن تكون المرأة ممن لم تر الدم قبل ذلك أولا ، و الثانية إما ذات عادة مستقرة أولا ، و الاولى منهما إما أن تكون ذاكرة لعادتها أولا ، فالأَولى من الاقسام هي المبتدئة ، و قد تطلق على الثالثة أي من لم تستقر لها عادة ، و قد تطلق عليها المضطربة كما تطلق على الناسية ، فالمبتدئة كالمضطربة لها إطلاق : عام ، و خاص ، و الامر سهل ، و المتبع في الاحكام هو الدليل ، فلا بد في بيان الاقسام و أحكامها من ذكر مسائل : المسألة الاولى المبتدئة بالمعني الاعم أي من لم تستقر لها عادة إما لعدم سبق الدم أو لعدم استقرار العادة لها ترجع أولا إلى التمييز فتجعل ما شابه دم الحيض حيضا و ما شابه الاستحاضة استحاضة ، و هو مذهب فقهاء أهل البيت كما عن المعتبر ، و مذهب علمائنا كما عن المنتهى ، و عن الخلاف و التذكرة الاجماع في المبتدئة ، و عن المدارك فيها أن هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب و عن المعتبر أن جماعة من الاصحاب لم يتعرضوا للتمييز في ما أجد كالصدوقين و المفيد و أبي المكارم و سلار ، و أما أبو الصلاح فقد قال : إن المضطربة ترجع إلى نسائها ، و إن فقدت فإلى التمييز ، و اقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة ، و نص في الغنية على أن عمل المبتدئة و المضطربة على أصل أقل الطهر و أكثر الحيض - الخ - و عن المبسوط ما يلوح منه عدم اعتبار التمييز .

و كيف كان فتدل على اعتبار التمييز في المبتدئة بالمعني الاعم إطلاقات أدلة التمييز ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد ، و إن دم الحيض

/ 319