في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

وجوهكم - الخ - " بعث و إغراء إلى الغسل و المسح لكن لغرض إفهام اشتراط الصلوة بهما أو بما يحصل منهما ، و بهذا المعنى يقال للوضوء إنه فريضة ، و كذا للغسل .

و يمكن أن يقال : إن المراد بالفريضة المستعملة في الروايات على الوضوء و الغسل هو الفريضة في الصلوة ، أي ما هو لازم للصلوة ، كما يشهد بذلك صحيحة زرارة في باب الوضوء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلوة ، فقال : الوقت ، و الطهور ، و القبلة ، و التوجه ، و الركوع ، و السجود ، و الدعاء .

( 1 ) فمقارنة الوقت سائر المذكورات دليل على أن الفرض فيها كالفرض فيه ، و معلوم أن المراد بكون الوقت فرضا في الصلوة ليس إلا كون الوقت شرطا فيها أو كون الصلوة المقيدة به واجبة ، لا أن الوقت واجب نفسي أو غيري ، و حال سائر المذكورات كحاله ، فلا يكون الوضوء و الغسل فريضة نفسية أو غيرية ، بل هما مستحبان عباديان و جعلا شرطا للصلوة بما هما كذلك ، و لهذا لا يقعان بلا قصد التقرب ، و لا يمكن أن يكون ذلك لاجل الامر الغيري المقدمي لو فرض إمكان هذا الامر و تحققه ، ضرورة أن ألامر الغيري لا يتعلق إلا بما هو موقوف عليه و به يتوصل إلى ذي المقدمة ، فلو توقفت الصلوة على الغسل مطلقا لم يدع الامر إلا إليه ، و لازمه صحته و لو بلا قصد التقرب كسائر الشرائط ، و لو توقفت على الغسل العبادي فلا بد من تقدم عباديته على الامر الغيري و لا يعقل أن يكون الامر الغيري مصححا لعباديته ، و التفصيل موكول إلى محله .

و كيف كان فالتحقيق عدم وقوع الطهارات إلا مستحبة نفسية ، و لا تخرج بواسطة وقوعها مقدمة للواجب عما هي عليها ، كما لا يوجب تعلق النذر و العهد بها انقلابها عما هي عليها ، ضرورة أن متعلق وجوب النذر هو عنوان الوفاء لا عنوان الوضوء و الغسل و إن اتحد العنوانان في الخارج ، و الاتحاد في ظرف العين لا يمكن أن يكون موجبا لسراية الوجوب عن عنوان إلى آخر .

فالواجب المقدمي الغيري على فرض التسليم ليس إلا حيثية ما يتوصل به إلى ذي المقدمة ، لا ذات المقدمة على ما هو التحقيق من وجوب المقدمة الموصلة بما أنها موصلة على فرض وجوبها ، و هي متحدة

1 - الوسائل : أبواب الوضوء ، ب 1 ، ح 3 .

/ 319