به ، بل كل صفة من الاصول مستقلة في الا مارية ، لكن بعضها لا ينفك من بعض الصفات ، و لا يبعد أن تكون الصفرة منفكة عن الفتور و الرقة غالبا ، و الكدرة عن الفساد و البرودة عن الفتور ، و قد مر في باب الحيض ما يفيد في المقام ، فراجع .
ثم إنه لا إشكال في حصول التمييز بالاوصاف المنصوصة في الحيض و الاستحاضة ، و أما غيرها كالغلظة و النتن و غيرهما فالأَقرب عدم الاعتداد بها ، لعدم دليل معتبر عليها .
نعم ، ورد في الدعائم - كما تقدم - الكدر و الغليظ و المنتن ، و في دم الاستحاضة الرقيق ، لكن الاعتماد على مثل تلك المرسلة جائز .
و ما يقال من أن المستفاد من الادلة كقوله في المرسلة الطويلة " إذا أقبلت الحيضية فدعي الصلوة ، و إذا أدبرت فاغسلي - الخ - " و قوله " دم الحيض أسود يعرف " و قوله " دم الحيض ليس به خفاء " أن العبرة بمطلق الامارات المختصة بالحيض غالبا الكاشفة عنه ظنا ، من إيكاله إلى الوضوح مع أنه لا يتضح عند العرف إلا بالقوة و الضعف مطلقا لا خصوص ما نص عليه ، هو ما ذكرنا .
ففيه ما لا يخفى ، فإن قوله " إذا أقبلت الحيصة .
" يراد به الكثرة و الدفع الوارد ان في الامارات ، و لا يفهم منه اعتبار مطلق الظن الحاصل بكل وصف ، و قوله " أسود يعرف " أو " ليس به خفاء " لا تسلم دلالتهما على ما ذكر بعد عدم إرادة حصول العلم من الاوصاف كما يدل عليه تأخير ذكرها عن العادة ، بل لا يبعد أن يكون المراد منهما أن له أمارات شرعية ليس به لاجلها خفاء ، ضرورة أن هذه الاوصاف ليست إمارة و لو ظنية عند العقلاء في من استمر بها الدم ، فإن الدم المستمر عندهم ليس طبائع مختلفة كما مر مرارا .
نعم ، قد يكون بعض الامارات و القرائن في من استمر يها الدم موجبا لحصول العلم أو الاطمئنان ، و قلما يتفق ذلك في مستمرة الدم التي هي موضوع البحث ههنا .
فالتجاوز عن الاوصاف المنصوصة مما لا يمكن الالتزام به .
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالة على أمارية الصفات على الاستحاضة ، و أنه هل يكون فيها ما يدل على كون الصفات إمارة مطلقا حتى بالنسبة