کتاب الطهارة

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

جلد 1 -صفحه : 319/ 178
نمايش فراداده

إلى ما قبل البلوغ و بعد اليأس ، و بالنسبة إلى الاقل من الثلاثة ؟ و بالجملة هل تدل على ثبوت الكلية المذكورة في كلام المحقق و من بعده ، و هي أن كل دم تراه المرأة و لم يكن حيضا و لادم قرح و لا جرح فهو استحاضة ، و كذا ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة أو يزيد عن أيام النفاس و ما تراه بعد اليأس أو قبل البلوغ أو مع الحمل بناء على عدم اجتماع الحمل و الحيض ، و بعبارة اخرى : كل دم ليس بحيض و لا قرح و لا جرح هو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها ؟ أو يمكن إثبات أن كل دم ليس بحيض و لا نفاس و لم يعلم كونه استحاضة أو قرحا أو جرحا فهو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها ؟ فلا بد من ذكر ما يمكن أن يستدل به للمطلوب أو بعضه و حدود دلالته حتى يتضح الحال ، فنقول و على الله الاتكال : منها صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد ، و إن دم الحيض حار .

( 1 ) و هي لا تدل إلا على أن الفرق بينهما ذلك ، و في دوران الامر بينهما يمتاز أحدهما عن الآخر بما ذكر ، و أما أن كل بارد استحاضة أو كل حار حيض فلا يستفاد منها .

نعم ، إذا كان الاحتمال ثلاثيا أو أكثر و كان الدم باردا يحكم بعدم الحيضية ، و إن كان حارا يحكم بعدم كونه استحاضة ، لظهورها في أن ما كان باردا ليس بحيض فإن صفته هي الحرارة ، و ما كان حارا ليس باستحاضة .

و كذا إذا كان الدوران بين الاستحاضة و الجرح مثلا و كان الدم حارا يحكم بعدم كونه استحاضة ، و لا يبعد إثبات مقابلها بلازمه .

و منها صحيحة حفص بن البختري ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام إمرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع و حرارة ، و دم الاستحاضة بارد - الخ - .

( 2 ) تقريب الاستدلال بها على جعل الامارة مطلقا سواء كان الاحتمال ثنائيا أو أكثر أنها سألت عمن استمر بها الدم مطلقا ، فلا يختص سؤالها بذات العادة أو غيرها ، فيشمل جميع

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 1 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 2 .