کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
به ، بل كل صفة من الاصول مستقلة في الا مارية ، لكن بعضها لا ينفك من بعض الصفات ، و لا يبعد أن تكون الصفرة منفكة عن الفتور و الرقة غالبا ، و الكدرة عن الفساد و البرودة عن الفتور ، و قد مر في باب الحيض ما يفيد في المقام ، فراجع .ثم إنه لا إشكال في حصول التمييز بالاوصاف المنصوصة في الحيض و الاستحاضة ، و أما غيرها كالغلظة و النتن و غيرهما فالأَقرب عدم الاعتداد بها ، لعدم دليل معتبر عليها .نعم ، ورد في الدعائم - كما تقدم - الكدر و الغليظ و المنتن ، و في دم الاستحاضة الرقيق ، لكن الاعتماد على مثل تلك المرسلة جائز .و ما يقال من أن المستفاد من الادلة كقوله في المرسلة الطويلة " إذا أقبلت الحيضية فدعي الصلوة ، و إذا أدبرت فاغسلي - الخ - " و قوله " دم الحيض أسود يعرف " و قوله " دم الحيض ليس به خفاء " أن العبرة بمطلق الامارات المختصة بالحيض غالبا الكاشفة عنه ظنا ، من إيكاله إلى الوضوح مع أنه لا يتضح عند العرف إلا بالقوة و الضعف مطلقا لا خصوص ما نص عليه ، هو ما ذكرنا .ففيه ما لا يخفى ، فإن قوله " إذا أقبلت الحيصة ." يراد به الكثرة و الدفع الوارد ان في الامارات ، و لا يفهم منه اعتبار مطلق الظن الحاصل بكل وصف ، و قوله " أسود يعرف " أو " ليس به خفاء " لا تسلم دلالتهما على ما ذكر بعد عدم إرادة حصول العلم من الاوصاف كما يدل عليه تأخير ذكرها عن العادة ، بل لا يبعد أن يكون المراد منهما أن له أمارات شرعية ليس به لاجلها خفاء ، ضرورة أن هذه الاوصاف ليست إمارة و لو ظنية عند العقلاء في من استمر بها الدم ، فإن الدم المستمر عندهم ليس طبائع مختلفة كما مر مرارا .نعم ، قد يكون بعض الامارات و القرائن في من استمر يها الدم موجبا لحصول العلم أو الاطمئنان ، و قلما يتفق ذلك في مستمرة الدم التي هي موضوع البحث ههنا .فالتجاوز عن الاوصاف المنصوصة مما لا يمكن الالتزام به .المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالة على أمارية الصفات على الاستحاضة ، و أنه هل يكون فيها ما يدل على كون الصفات إمارة مطلقا حتى بالنسبة