النسوة ، و أيضا فرضت استمرار الدم من سبقه بالحيض ، فلا يكون مفروضها استمرار الدم بعد الحيض ، و أيضا قالت " فلا تدري حيض هو أو غيره " و لم تقل : أو استحاضة ، و مع ذلك أجاب الامام عليه السلام بما أجاب بلا اعتناء بسائر الاحتمالات ، فكان احتمال كون الدم من قرح أو جرح أو مبدأ آخر ذلك معتنى به ، فتكون الاوصاف الاولى إمارة أو أمارات على الحيضية ، و الاخرى على كونه استحاضة و إن شئت قلت : إن الحرارة مثلا إمارة الحيض مطلقا احتمل معه الاستحاضة أو القرح و الجرح أو غيرها ، و كذا البرودة إمارة الاستحاضة مطلقا ، بل بمناسبة الارجاع إلى الصفات بعد كون الرجوع إليها متأخرا عن الرجوع إلى العادة يعلم أن المرأة التي كانت ذات العادة تكليفها الرجوع إلى صفة الحيض وصفة الاستحاضة ، فيعلم منها أن الاستحاضة لا تنحصر بما يخرج بعد العادة كما زعم صاحب الصحاح و نقل عن النهاية ، بل الدم المستمر و لو من ذات العادة مبتدئة كانت أو مضطربة إذا كان بصفة الاستحاضة استحاضة ، فما في بعض كلمات أهل التحقيق من أن الاستحاضة لم تستعمل في الاخبار إلا في ما استمر الدم و تجاوز عن أيام الحيض كما قال الجوهري ليس على ما ينبغي ، و ستعرف استعمالها في غيره في بعض الروايات الاخر ، مع أن في ما ذكر كفاية ، هذا .
و لكن يمكن أن يقال - مضافا إلى قصور الرواية عن إثبات عموم المدعي أي الكلية المتقدمة - إن معهودية دم النساء في الدمين أو الدماء الثلاثة و كون احتمال القرح و الجرح مما لا ينقدح في الذهن غالبا لندرتهما توجب أن تكون الرواية سؤالا و جوابا منصرفة عن سائر الدماء الدمين ، فكان السوأل عن الدم المعهود منهن الدائر أمره بين الحيض و الاستحاضة ، و قولها " أو غيره " ليس المراد منه إبداء احتمال الاستحاضة و الحيض ، فكأنها قالت : حيض أولا ، و لهذا أجاب عليه السلام عن الحيض و الاستحاضة فقط ، فحينئذ لا يستفاد منها أمارية الصفات في مورد الدوران .
نعم ، يستفاد منها أن الاستحاضة لا تنحصر بالدم المستمر بعد أيام العادة ، كما أنه مستفاد من مرسلة يونس ، فإن تقسيم حالات المستحاضة إلى الاقسام الثلاثة و جعل