کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
السنة الثالثة للمستحاضة التي لم تر الدم قط ، و رأت أول ما أدركت ، و استحاضت أول ما رأت ، و غيرها من التعبيرات دليل على عدم الانحصار بما ذكره الجوهري و ابن الاثير .نعم ، لا تدل هي و لا الصحيحة على إطلاقها على استمرار الدم ، و لا على الاستمرار مطلقا كالاستمرار قبل البلوغ و بعد اليأس و منها صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، و إن رأت الصفرة في أيامها توضأت وصلت .( 1 ) و الظاهر من رؤية الصفرة في أيامها حدوثها في أيامها سواء كان قبلها أو بعدها .و أما احتمال كون المراد استمرار الصفرة إلى ما بعد أيامها ففاسد ، كما أن قوله " توضأت وصلت " ظاهر في أن الصفرة موجبة للوضوء ، لا أن ذكر الوضوء إنما هو لكونه شرطا للصلوة ، ضرورة أن ظاهر الشرطية دخل الشرط في ترتب الجزاء ، مع أن اختصاص الوضوء بالذكر من بين سائر الشرائط يبقى بلا وجه .و كيف كان فلا إشكال في ظهورها في أن الصفرة مطلقا في أيام العادة موجبة للوضوء ، و تكون حدثا بصرف وجودها استمرت أولا ، يخرج منها المستمرة إلى ثلاثة أيام مع عدم التجاوز عن العشرة للاجماعات المتقدمة و يبقى الباقي .و لعل ذكر الوضوء دون الغسل مع أن المتوسطة و الكثيرة توجبانه لكون الصفرة غالبا منفكة عن القلة كما تشهد له بل تدل عليه صحيحة يونس في أبواب النفاس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلوة ، و إن رأت صفرة فتتوضأ ثم لتصل .( 2 ) حيث جعل الصفرة في مقابل الصبيب أي المنحدر الكثير ، مع أنه إطلاق قابل للتقييد .ثم إن دلالتها على أن الصفرة في أيامها إمارة الاستحاضة لا ينبغي أن