کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السنة الثالثة للمستحاضة التي لم تر الدم قط ، و رأت أول ما أدركت ، و استحاضت أول ما رأت ، و غيرها من التعبيرات دليل على عدم الانحصار بما ذكره الجوهري و ابن الاثير .

نعم ، لا تدل هي و لا الصحيحة على إطلاقها على استمرار الدم ، و لا على الاستمرار مطلقا كالاستمرار قبل البلوغ و بعد اليأس و منها صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، و إن رأت الصفرة في أيامها توضأت وصلت .

( 1 ) و الظاهر من رؤية الصفرة في أيامها حدوثها في أيامها سواء كان قبلها أو بعدها .

و أما احتمال كون المراد استمرار الصفرة إلى ما بعد أيامها ففاسد ، كما أن قوله " توضأت وصلت " ظاهر في أن الصفرة موجبة للوضوء ، لا أن ذكر الوضوء إنما هو لكونه شرطا للصلوة ، ضرورة أن ظاهر الشرطية دخل الشرط في ترتب الجزاء ، مع أن اختصاص الوضوء بالذكر من بين سائر الشرائط يبقى بلا وجه .

و كيف كان فلا إشكال في ظهورها في أن الصفرة مطلقا في أيام العادة موجبة للوضوء ، و تكون حدثا بصرف وجودها استمرت أولا ، يخرج منها المستمرة إلى ثلاثة أيام مع عدم التجاوز عن العشرة للاجماعات المتقدمة و يبقى الباقي .

و لعل ذكر الوضوء دون الغسل مع أن المتوسطة و الكثيرة توجبانه لكون الصفرة غالبا منفكة عن القلة كما تشهد له بل تدل عليه صحيحة يونس في أبواب النفاس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلوة ، و إن رأت صفرة فتتوضأ ثم لتصل .

( 2 ) حيث جعل الصفرة في مقابل الصبيب أي المنحدر الكثير ، مع أنه إطلاق قابل للتقييد .

ثم إن دلالتها على أن الصفرة في أيامها إمارة الاستحاضة لا ينبغي أن

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 1 .

2 - الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 3 .

/ 319