العادات ، لان ما وردت في الرجوع إلى العادات منها موثقة سماعة على رواية الشيخ ، و قد حكم فيها بالرجوع إلى عادة النساء في من لم تعرف أيام أقرائها ، و منها رواية أبي بصير و فيها : و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو اختها أو خالتها - الخ - بناء على كون النفاس بحكم الحيض على ما قبل و إن كان للاشكال فيه مجال .
و كيف كان فأدلة التمييز حاكمة عليهما ، لان لسان تلك الادلة هو معروفية الحيض بالامارة ، و هما حكما بالرجوع إلى النساء مع عدم المعرفة و اما رواية زرارة و محمد بن مسلم الموثقة على الاقرب عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم ( 1 ) فهي و إن لم تكن مثلهما لكن الظاهر حكومة مثل قوله " إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها و خلقها الذي جرت عليه ، ليس فيها عدد معلوم موقت أيامها " و قوله في ذات التمييز " إنما تعرفها - أي تعرف أيامها - بالدم " و قوله " و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف " إلى ذلك على مثل قوله " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها " فإنه لا معنى للاقتداء بالغير مع معلومية العدد و الايام ، و إنما الاقتداء بالنساء و الاقارب لاجل الكشف الظني عن أيامها ، و مع كون الطريق لنفسها و في دمها لا مجال للرجوع إلى عادة الغير ، و هذا بوجه نظير ظن المأموم مع اعتباره إذا عارض ظن الامام ، حيث إن الظاهر تقدم ظنه على ظن الامام ، بل ما نحن فيه أولى منه بوجوه .
و بالجملة بعد النظر إلى الروايات لا يبقى شك في تقدم أدلة التمييز على الرجوع إلى عادات النساء ، كتقدم عادتهن على العدد و الاخبار ، هذا .
مع أن في موثقة محمد بن مسلم وجوها من الخدشة توهن متنها بحيث الاشكال في الاتكال عليها ، كورود التخصيص الكثير المستهجن عليها ، فإن إطلاقها يشمل جميع أقسام المستحاضة ، ذات عادة كانت أو مميزة أو مبتدئة أو غيرها ، و لا فرق في الاستهجان بين
1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 1 ، ح 1 .