کتاب الطهارة

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

جلد 1 -صفحه : 319/ 240
نمايش فراداده

في أقسام استحاضة وأحكامها

المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا شهرة كادت أن تكون إجماعا كما في الجواهر أن للاستحاضة أقساما ثلاثة : القليلة ، و الكثيرة ، و المتوسطة .

خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل ، فأنكر القسم الاول ، و عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أيضا و الفاضلين في المعتبر و المنتهى إدخال الثانية في الثالثة ، فأوجبوا الاغسال الثلاثة فيها ، و المحقق الخراساني فصل بين الدم و الصفرة ، و قسم الدم قسمين : الاول أن يثقب الكرسف فأوجب فيه الاغسال الثلاثة ، و الثاني أن لا يثقب فأوجب الغسل في كل يوم مرة واحدة و الوضوء لكل صلوة .

و قسم الصفرة أيضا على قسمين : القليلة ، فأوجب فيها الوضوء لكل صلوة و لم يوجب الغسل ، و الكثيرة فأوجب فيها الاغسال الثلاثة ، و ادعى أن ذلك مقتضى الجمع بين الاخبار ، بحمل مطلقها على مقيدها و تقديم نصها على ظاهرها .

و الحق هو القول المشهور ، لا لصريح الفقة الرضوي الموافق لفتوى الصدوق و إن لم يخل من وجه ، لتطابق الفتاوى على وفقه بعد كون الاختلاف بينهما في اللفظ دون المعنى ، بل لان تثليت الاقسام في الجملة مقتضى الجمع بين الروايات .

ففي رواية معاوية بن عمار الصحيحة على الاصح عن أبي عبد الله عليه السلام : فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر - إلى أن قال - و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء .

( 1 ) فأوجب الاغسال الثلاثة للثاقب الاعم من السائل و غيره ، و المتجاوز عن الكرسف و غيره ، و لغير الثاقب لم يوجب إلا الوضوء و في صحيحة زرارة في النفساء : فإن انقطع الدم ، و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت ، و إن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت

1 - الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ح 1 .