کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغداة بغسل ، و الظهر و العصر بغسل ، و المغرب و العشاء بغسل ، و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد .

قلت : و الحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء .

( 1 ) و الجمع بينها و بين الصحيحة المتقدمة بتثليث الاقسام ، فإن إطلاق صدر صحيحة معاوية يقيد بقوله في صحيحة زرارة " و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " فإن الثاقب أعم من المتجاوز ، و التجاوز عرفا عبارة عن عبور الدم عن القطنة إلى غيرها ، و هو موافق للسيلان ، و الجمع العرفي بين الفقرتين يقتضي حمل الثقب على الثقب المتجاوز ، و لا يبعد أن يكون الثاقب نوعا متجاوزا و سائلا ، فلا يكون تقييده تقييدا بعيدا .

و تقيد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة و هي قوله " و إن لم يجز الدم الكرسف .

" بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية ، و هي قوله " و إن كان الدم لا يثقب الكرسف .

" فإن المتجاوز أعم من الثاقب و غيره ، و غير الثاقب أخص منه مطلقا .

فإن شئت قلت : إنه بعد تقييد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية تصير أخص مطلقا من الفقرة الاولى من صحيحة زرارة ، و نتيجة التقييدين تثليث الاقسام .

و إن شئت قلت : إن الجمع العقلائي بين فقرات الصحيحتين هو تثليث الاقسام و إن كان بين بعض الفقرات عموم من وجه .

و تشهد لما ذكرنا من حمل الثاقب في صحيحة معاوية على الثاقب المتجاوز المنطبق على الكثير موثقة سماعة ، قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلا ، و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة .

( 1 ) حيث قابل فيها بين الثقب و عدم التجاوز ، فيعلم أن مراده بالثقب هو التجاوز ، كما أنه يقيد قوله " و إن لم يجز الدم الكرسف .

.

" بالفقرة الثانية من صحيحة معاويه .

و أما قوله في الموثقة " و إن كان صفرة فعليها الوضوء " فمحمول على القليلة

1 - الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 .

( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .

/ 319