الغداة بغسل ، و الظهر و العصر بغسل ، و المغرب و العشاء بغسل ، و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد .
قلت : و الحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء .
( 1 ) و الجمع بينها و بين الصحيحة المتقدمة بتثليث الاقسام ، فإن إطلاق صدر صحيحة معاوية يقيد بقوله في صحيحة زرارة " و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " فإن الثاقب أعم من المتجاوز ، و التجاوز عرفا عبارة عن عبور الدم عن القطنة إلى غيرها ، و هو موافق للسيلان ، و الجمع العرفي بين الفقرتين يقتضي حمل الثقب على الثقب المتجاوز ، و لا يبعد أن يكون الثاقب نوعا متجاوزا و سائلا ، فلا يكون تقييده تقييدا بعيدا .
و تقيد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة و هي قوله " و إن لم يجز الدم الكرسف .
" بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية ، و هي قوله " و إن كان الدم لا يثقب الكرسف .
" فإن المتجاوز أعم من الثاقب و غيره ، و غير الثاقب أخص منه مطلقا .
فإن شئت قلت : إنه بعد تقييد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية تصير أخص مطلقا من الفقرة الاولى من صحيحة زرارة ، و نتيجة التقييدين تثليث الاقسام .
و إن شئت قلت : إن الجمع العقلائي بين فقرات الصحيحتين هو تثليث الاقسام و إن كان بين بعض الفقرات عموم من وجه .
و تشهد لما ذكرنا من حمل الثاقب في صحيحة معاوية على الثاقب المتجاوز المنطبق على الكثير موثقة سماعة ، قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلا ، و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة .
( 1 ) حيث قابل فيها بين الثقب و عدم التجاوز ، فيعلم أن مراده بالثقب هو التجاوز ، كما أنه يقيد قوله " و إن لم يجز الدم الكرسف .
.
" بالفقرة الثانية من صحيحة معاويه .
و أما قوله في الموثقة " و إن كان صفرة فعليها الوضوء " فمحمول على القليلة
1 - الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .