کتاب الطهارة

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

جلد 1 -صفحه : 319/ 271
نمايش فراداده

في أحكام المستحاضة

الفترة الواسعة موضوعا لحكم شرعي .

كما أن التشبث باستصحاب الصحة أو الطهارة و أمثالهما في محله ، بعد ثبوت حدثية الدم و عدم الدليل على العفو و اشتراط الصلوة بالطهور ، فيكون الاستصحاب محكوما لتلك الادلة على فرض الجريان .

نعم ، لو أنكرنا سببية مطلق الدم للغسل كان له مجال ، و مع عدمه تكفي أصالة البراءة ، لكن ما مر هو الاقوى .

و مما ذكرنا يظهر حال بقية الصور ، فتدبر .

( الامر الثالث ) الظاهر جواز تفريق الصلوات و الغسل لكل صلوة ، لعدم استفادة كون الجمع بين كل صلوتين عزيمة بعد ظهور كون ذلك لمراعاة حال النساء .

و قد حكي عن المحقق الثاني و صاحب المدارك القطع بالجواز ، و تبعهما كثير من متأخري المتأخرين .

و يمكن أن يستدل عليه بجملة من الروايات ، كصحيحة يونس بن يعقوب ، و فيها " و إن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلوة " لان وقت الصلوة في تلك الازمنة كان هو الاوقات المعهودة التي كان المسلمون يجتمعون فيها لاقامة الصلوات حتى اشتهرت الاوقات الخمسة و صارت معهودة بحيث ينصرف إليها اللفظ .

بل يمكن استفادة الاستحباب من مثلها بعد كون الظاهر أن الامر بالجمع و تعجيل العصر و العشاء و تأخير الظهر و المغرب لمحض الترخيص و ملاحظة حالهن .

و يمكن أن يستدل عليه بوجه آخر ، و هو أنها لو فرقت بين الصلوتين عمدا أو نسيانا فصلت الظهر بغسل و تركت العصر ، فلا يخلو إما أن يجب عليها إعادة الظهر و الجمع بينهما بغسل ، أو لا يجب عليها العصر أيضا ، أو يجب عليها العصر بلا غسل و يجوز لها الاكتفاء بغسلها للظهر ، أو يجب عليها الغسل للعصر .

لا سبيل إلى شيء من الاحتمالات إلا الاخير منها ، ضرورة أنه لاوجه لاعادة الظهر لعدم مغايرة تكليفها في صلوة الظهر لسائر المكلفين ، تأمل ، و بداهة وجوب العصر عليها و عدم سقوطها عنها ، و الاكتفاء بالغسل المتقدم مخالف لظواهر الادلة ، و لما مر من كون الدم بذاته حدثا مع عدم ثبوت العفو مع التفريق ، فيبقى الاحتمال الاخير .

و لا ريب