کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
سببية صرف وجود الدم لهما .ثم لا يخفى أن في تعبير بعضهم بأن انقطاع الدم موجب للوضوء أو الغسل أو موجب مسامحة ، لما مرت الاشارة إلى أن مبنى الخلاف هو الخلاف في كون السبب ماذا ، فوجوب الغسل و الوضوء على القول به إنما هو لسببية الدم لا لسببية الانقطاع ، و عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء أيضا للالتزام بسببية نفس الطبيعة للوضوء و عدم سببيتها للغسل إلا إذا كان مستمرا ، و الامر سهل .هذا كله بالنسبة إلى الاعمال المستقبلة ، و أما بالنسبة إلى الاعمال الماضية فإن انقطع بعد الصلوة فلا ينبغي الاشكال في عدم لزوم الاعادة و صحة صلوتها لاطلاق الادلة ، سواء احتملت الانقطاع حين العمل أو قبله أو كانت قاطعة بعدم الانقطاع أو ظانة به بل و لو كانت ظانة بالانقطاع ، و دعوى الانصراف عما إذا انقطع في الوقت مطلقا أو إذا كانت ظانة في محله ، خصوصا في الظانة .نعم لو كانت قاطعة بالانقطاع للبرء أو الفترة الواسعة فالظاهر لزوم الانتظار و عدم جواز البدار ، لقصور الادلة عن إثبات جواز البدار و عدم إطلاقها من هذه الجهة ، بل تكون منصرفة عن الفرض .و أما إذا انقطع في الا ثناء فالظاهر لزوم الاعادة إذا كان الانقطاع لبرء أو فترة واسعة ، و في الواسعة تأمل ، أما الاعادة فيهما فلما مر من استفادة سببية مطلق الدم ، و لم يثبت العفو في ما هو مستمر إلى آخر العمل ، فيبقى مقتضى السببية على حاله ، و لا إطلاق على الظاهر للادلة بالنسبة إلى هذه الصورة حتى يقال لاجله بالعفو و صحة الاعمال .هذا بحسب الثبوت و الواقع ، و أما تكليفها في الظاهر فقد يتشبث باستصحاب بقاء الفترة إلى زمان يسع العمل بشرائطه إذا كانت شاكة في كون الانقطاع للبرء أو الفترة مع الشك في سعتها ، أو كانت عالمة بالثانية و شاكة في سعتها .و فيه أن هذا الاستصحاب مع كونه مثبتا لا أصل له ، لعدم كون المستصحب موضوعا لاثر شرعي ، بل بعد العلم بوجوب الصلوة و اشتراطها بالطهور و كون الدم سببا بذاته و عدم إطلاق في الادلة يحكم العقل بلزوم التأخير إلى زمان الفترة الواسعة ، و لا تكون