لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط .
و هذا أيضا أحد وجوه المناقشة على مرسلة يونس القصيرة .
ثم إن التلفيق من الساعات خلاف ظواهر الادلة و لو على مبنى صاحب الحدائق كما يظهر بالنظر إلى المرسلة .
( الامر الرابع ) لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيام ، و عن الامالي : هذا من دين الامامية الذي يجب الاقرار به ، و عن المعتبر : هو مذهب فقهاء أهل البيت ، و نقل الاجماع عليه متكرر كنقل عدم الخلاف ، و النصوص به مستفيضة .
نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، و أدنى ما يكون منه ثلاثة .
( 1 ) و هي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو لاجل تذكير لفظة " ثمان " كما في النسخ التي عندنا أو التقدير الموجب للاجمال شاذة .
و عن الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث ، أو محمولة على بعض المحامل .
و إنما الاشكال و الكلام في اعتبار التوالي فيها كما عن ظاهر المشهور بل عن ظاهر النهاية عدم القائل بالخلاف ، و عدمه كما قال به صاحب الحدائق ، و هو خالف المشهور في توالي الثلاثة و توالي العشرة و أقل الطهر ، و قد مر التقريب في دلالة ما دل على أن أدنى الحيض ثلاثة أيام على التوالي ، و يمكن تقريبها في العشرة أيضا ، لكن لا يمكن إلزام صاحب الحائق بذلك إلا بعد إثبات عدم كون الطهر مطلقا أقل من عشرة أيام ، و إلا فله أن يقول : إن كون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية لا ينافي تفرق الايام على تسعين يوما ، و مع ذلك لا تكون الايام المتفرقة أكثر أيام الحيض ، لان الاكثرية بأكثرية الدم المستمر .
لكنه لا يلتزم بذلك ، بل يدعي أن الاكثر يمكن أن يكون متفرقا ، و عليه يكون التقريب المتقدم حجة عليه و ملزما له .
و الانصاف أن ظهور الروايات المحددة لاقل الحيض و أكثره في التوالي
1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 14 .