کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مطلقا مما لا ينكر ، و كذا لزوم التوالي في كل مصداق واحد من الحيض كان الاقل أو الاكثر أو الاوسط ، بالتقريب المتقدم .

فلا بد لرفع اليد عن هذا الظهور المستقر و الدليل المتبع من دليل ، و إلا كان هو المتبع .

و استند صاحب الحدائق لمقالته بروايات منها ذيل مرسلة يونس القصيرة ، و هو قوله " فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم أنقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلوة ، و إن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول و الثاني ، عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة " ( 1 ) و التقريب فيها من وجهين : أحدهما قوله " فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض " حيث جعل مبدأ الحساب من الطهر ، فإذا رأت خمسة و طهرت خمسة ثم رأت خمسة ، فالخمستان الحاشيتان من الحيض لرؤيتها قبل مضي عشرة أيام من الطهر ، و لا يتم ذلك إلا بعدم اعتبار التوالي .

و ثانيهما قوله " و إن رأت الدم من أول ما رأت الثاني - إلخ - " حيث جعل عد الدمين ميزانا للعشرة لا من مبدأ الدم الاول إلى عشرة أيام حتى يكون النقاء داخلا في الحساب ، و هو لا يتم إلا بعدم اعتبار التوالي .

و في الوجهين نظر ، حاصله أن صدر المرسلة ظاهر بل صريح في أن مبدأ حساب عشرة أيام من أول رؤية الدم يوما أو يومين ، و أن كل دم رأت في العشرة التي مبدأها ذلك هو من الحيض ، و مع عدم الرؤية فيها ليس اليوم و اليومان من الحيض ، بل إما من قرحة أو غيرها ، و يجب عليها قضأ الصلوة ، فيكون مبدأ الحساب بحسب الصدر هو أول رؤية الدم ، فحينئذ يكون قوله " إذا رأت خمسة أيام " إما من أمثلة ما ذكر في الصدر و إنما أعاد مثالا آخر للتوضيح ، أو فرضا آخر حكمه الفرض الاول فيستفاد منها التفصيل بين رؤية الدم يوما أو يومين و بين خمسة أيام مثلا ، أو كان الفرض الاول لغير ذات العادة بخلاف الثاني ، و هذان التفصيلان مما لا قائل بهما

الوسائل : أبواب الحيض ، ب 12 ، ح 2 .

/ 319