کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 1 -صفحه : 319/ 129
نمايش فراداده

باب القيام من الجلوس

حلحلة أنه سمع عباس ابن سهل الساعدي يخبر عن أبى حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها و نصب قدمه اليمنى و إذا جلس في الاربع أماط رجليه عن وركه و أفضى بمقعدته الارض و نصب وركه اليمنى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله

( قال الشافعي ) و بهذا كله نقول فنأمر كل مصل من الرجال و النساء ان يكون جلوسه في الصلوات ثلاث جلسات إذا رفع رأسه من السجود لم يرجع على عقبه وثني رجله اليسرى و جلس عليها كما يجلس في التشهد الاول و إذا أراد القيام من السجود أو الجلوس اعتمد بيديه معا على الارض و نهض و لا أحب أن ينهض بغير اعتماد فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يعتمد على الارض إذا أراد القيام

( قال الشافعي ) و كذلك أحب إذا قام من التشهد و من سجدة سجدها لسجود في القرآن و شكر و إذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الارض و نصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها و بسط يده اليسرى على فخذه اليسرى و قبض أصابع يده اليمنى على فخذه اليمنى إلا المسبحة و الابهام و أشار بالمسبحة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن مسلم بن أبى مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآنى ابن عمر و أنا أ عبث بالحصا فلما انصرف نهانى و قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع فقلت و كيف كان يصنع ؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى و قبض أصابعه كلها و أشار بأصبعه التي تلى الابهام و وضع كفه اليسرى على فخذى اليسرى و إذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معا من تحته و أفضى بأليتيه إلى الارض و صنع بيديه كما صنع في الجلسة التي قبلها و إذا جلس في الصبح فلها جلسة واحدة و هي آخره أولى فيجلسها الجلسة الاخيرة أولى و إن فاتته منها ركعة جلس مع الامام فيها جلستين فجلس الاولى جلوس الاولى و الآخرة جلوس الآخرة و إذا فاته منه ركعة و أكثر و جلس مع الامام في الصلاة جلستين و أكثر جلس في كل واحدة منهن جلوس الاولى و جلس في الآخرة جلوس الآخرة و كيفما جلس عامدا عالما أو جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه و لا سجود للسهو و الاختيار له ما وصفت و إذا كانت به علة فاستطاع أن يقارب في الجلوس الاول و الثاني ما وصفت أحببت له مقاربته .

باب القيام من الجلوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا و قال و الله إني لاصلي و ما أريد الصلاة و لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى فذكر أنه يقوم من الركعة الاولى و إذا أراد أن ينهض قلت كيف قال مثل صلاتي هذه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبى قلابة مثله أنه قال و كان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الاخرة في الركعة الاولى فاستوى قاعدا قام و اعتمد على الارض

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الارض بيديه معا أتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة و أحرى أن لا ينقلب و لا يكاد ينقلب وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له و لا إعادة فيه عليه و لا سجود سهو لان هذا كله هيئة في الصلاة و هكذا نقول في كل هيئة في الصلاة نأمر