و نهضوا سجد الذين قاموا ينظرون الامام ثم قاموا معه ثم ركع و ركعوا معا و رفع و رفوا معا و سجد و سجد معه الذين سجدوا معه أولا إلا صفا يحرسه منهم فإذا سجدوا سجدتين جلسوا للتشهد فسجد الذين حرسوا ثم تشهدوا و سلم الامام و من خلفه معا
( قال الشافعي ) فإن خاف الذين يحرسون على الامام فتكلموا أعادوا الصلاة و لا بأس أن يقطع الامام و هم ، إن خافوا معا
( قال الشافعي ) و إن صلى الامام هذه الصلاة فاستأجر الصف الذي حرسه إلى الصف الثاني و تقدم الصف الثاني فحرسه فلا بأس و إن لم يعفلوا فواسع و لو حرسه صف واحد في هذه الحال رجوت أن تجزئهم صلاتهم و لو أعادوا الركعة الثانية كان أحب إلى
( قال الشافعي ) و إذا كان ما وصفت مجتمعا من قلة العدو و كثرة المسلمين و ما وصفت من البلاد ، فصل الامام مثل صلاة الخوف يوم " ذات الرقاع " و من معه كرهت ذلك له و لم يبن أن على أحد ممن خلفه إعادة و لا عليه
( قال الشافعي ) و إن صلى الامام صلاة الخوف فصلى بطائفة ركعة و انحرفت قبل أن تتم فقامت بإزاء العدو ثم صلت الاخرى ركعة ثم انحرفت فوقفت بإزاء العدو قبل أن تتم و هما ذاكرتان لانهما في صلاة كان فيها قولان ، أحدهما أن يعيدا معا لانحرافهم عن القبلة قبل أن يكملا الصلاة
( قال الشافعي ) و لو ان الطائفة الاخرى صلت مع الامام ركعة ( 1 )
ثم أتمت صلاتها و فسدت صلاة الاولى التي انحرفت عن القبلة قبل أن تكمل الصلاة في هذا القول و من قال هذا طرح الحديث الذي روى هذا فيه بحديث غيره
( قال الشافعي ) و القول الثاني أن هذا كله جائز و أنه من الاختلاف المباح فكيفما صلى الامام و من معه على ما روى أجزأه و إن اختار بعضه على بعض ( قال الشافعي ) و كذلك لو كانت الطائفة الاولى أكملت صلاتها قبل أن تنحرف و لم تكمل الثانية حتى انحرفت عن القبلة أجزأت الطائفة الاولى صلاتها و لم تجزي الطائفة الثانية التي انحرفت قبل أن تكمل في القول الاول
( قال الشافعي ) و يجزئ الامام في كل ما وصفت صلاته لانه لم ينحرف عن القبلة حتى أكمل
( قال الشافعي ) و لو صلى الامام كصلاة الخوف " يرم ذات الرقاع " فانحرف الامام عن القبلة قبل أن يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة و هو ذاكر لانه لم يكمل الصلاة استأنف الصلاة
( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين و سلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم
( قال الشافعي ) و إن صلى الامام صلاة الخوف هكذا ، أجزأ عنه ( قال الشافعي ) و هذا في معنى صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه و سلم العتمة ثم صلاها بقومه ( قال الشافعي ) ( 2 )
و يدل على أن نية المأموم ان صلاته لا تفسد عليه بأن تخالف نيته نيه الامام فيها و إن صلى الامام صلاة الخوف بطائفة ركعة ثم سلموا و لم يسلم ثم صلى الركعة التي بقيت عليه بطائفة ركعة ثم سلم و سلموا فصلاة الامام تامة و على الطائفتين معا الاعادة إذا سلموا ذاكرين لانهم في صلاة " قال أبو يعقوب " و ان رأوا أن قد أكملوا الصلاة بني الآخرون و سجدوا للسهو و أعاد الاولون لانه قد تطاول خروجهم من الصلاة
( قال الشافعي ) و على المأموم من عدد الصلاة ما على الامام لا يختلفان فيما على
1 - قوله : ثم أتمت صلاتها و فسدت صلاة الاولى ، لعل فيه سقطا من الناسخ ، و الاصل " ثم أتمت صلاتها صحت صلاتها و فسدت تأمل الخ " . 2 - قوله : و يدل على أن نية المأموم أن صلاته الخ كذا في النسخ ، و اللائق " و يدل على أن صلاة المأموم لا تفسد الخ " . تأمل . كتبه مصححه .