إذا كان العدو وجاه القبلة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان العدو وجاه القبلة

لانفسهم فحمل عليهم عدو أو حدث لهم حرب فحملوا على العدو منحرفين عن القبلة بأبدانهم ثم أمنوا العدو بعد فقد قطعوا صلاتهم و عليهم استئنافها و كذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال و لا خروج من الصلاة و هم ذاكرون لانهم في صلاة حتى يستدبروا القبلة استأنفوا

( قال الشافعي ) و لو حملوا عليهم مواجهى القبلة قدر خطوة فأكثر كان قطعا للصلاة بنية القتال فيها و عمل الخطوة

( قال الشافعي ) و كذلك لو حمل العدو عليهم فتهيؤوا بسلاح أو بترس أو ما أشبهه كان قطعا للصلاة بالنية مع العمل في دفع العدو و لو حمل عليهم فخافوا فنووا الثبوت في الصلاة و أن لا يقاتلوا حتى يكملوا أو يغشوا أو تهيؤوا بالشيء الخفيف لم يكن هذا قطعا للصلاة لانهم لم يحدثوا نية لقتال مع التهيؤ ، و التهيؤ خفيف يجوز في الصلاة و لا يكون قطعا لها و إنما نووا إن كان قتال أن يحدثوا قتالا لا أن قتالا حضر و لا خافوه فنووه مكانهم و عملوا مع نيته شيئا

( قال الشافعي ) و لو أن عدوا حضر فتكلم أحدهم بحضوره و هو ذاكر لانه في صلاة كان قاطعا لصلاته و إن كان ناسيا للصلاة فله أن يبنى و يسجد للسهو

( قال الشافعي ) و إذا أحدثوا عند حادث أو غيره نية قطع الصلاة أو نية القتال مكانهم كانوا قاطعين للصلاة فأما أن يكونوا على نية الصلاة ثم ينوون أن حدث إطلال عدو أن يقاتلوه فلا يحدث إطلاله فلا يكون هذا قطعا للصلاة

( قال الشافعي ) و أيهم أحدث شيئا مما وصفته يقطع الصلاة دون غيره كان قاطعا للصلاة دون من لم يحدثه فإن أحدث ذلك الامام فسدت عليه صلاته من ائتم به بعد ما أحدث و هو عالم بما أحدث و لم تفسد صلاة من أئتم به و هو لا يعلم ما أحدث

( قال الشافعي ) و لو قدموا إماما غيره فصلى بهم أجزأهم إن شاء الله تعالى ، و أن يصلوا فرادى أحب إلى ، و كذلك هو أحب إلى في كل ما أحدثه الامام

( قال الشافعي ) و صلاة الخوف الذي هو أشد من هذا ، رجالا و ركبانا ، موضوع في هذا الموضع مخالف لهذه الصلاة في بعض أمره .

إذا كان العدو وجاه القبلة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبى عياش الزرقي قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف بعسفان و على المشركين يومئذ خالد بن الوليد و هم بينه و بين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه و سلم و الصف الذي يليه فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم النبي صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن أبى الزبير عن جابر قال : صلاة الخوف نحو ما يصنع امراؤكم .

يعنى و الله تعالى أعلم هكذا

( قال الشافعي ) الموضع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صلى هذه الصلاة و العدو صحراء ليس فيها شيء يوارى العدو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان العدو مائتين على متون الخيل طليعة و كان النبي صلى الله عليه و سلم في ألف و أربعمأة و كان لهم خائف لكثرة من معه و قلة العدو فكانوا لو حملوا أو تحرفوا للحمل لم يخف تحرفهم عليه و كانوا منه بعيدا لا يغيبون عن طرفه و لا سبيل لهم إليه يخفى عليهم فإذا كان هذا مجتمعا صلى الامام بالناس هكذا و هو أن يصف الامام و الناس وراءه فيكبر و يكبرون معا و يركع و يركعون معا ثم يرفع فيرفعون معا ثم يسجد فيسجدون معا إلا صفا يليه أو بعض صف ينظرون العدو ، لا يحمل أو ينحرف إلى طريق يغيب عنه و هو ساجد فإذا رفع الامام و من سجد معه من سجودهم كله

/ 319