باب غسل اليدين - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب غسل اليدين

باب غسل الوجه

باب غسل الوجه

( قال الشافعي ) قال الله تبارك و تعالى " فاغسلوا وجوهكم " فكان معقولا أن الوجه ما دون منابت شعر لرأس إلى الاذنين و اللحيين و الذقن و ليس ما جاوز منابت شعر الرأس الا غم من النزعتين من الرأس و كذلك أصلع مقدم الرأس ليست صلعته من الوجه و أحب إلي لو غسل النزعتين مع الوجه و إن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر حتى توارى من وجهه شيئا فعليه غسل الوجه كما كان قبل أن تنبت فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها و لا أعلمه يجب غسلها كلها و إنما قلت لا أعلم يجب غسلها كلها بقول الاكثر و الاعم ممن لقيت و حكى لي عنه من أهل العلم و بأن الوجه نفسه ما لا شعر عليه إلا شعر الحاجب و أشفار العينين و الشارب و العنفقة ألا ترى انه وجه دون ما أقبل من الرأس و ما أقبل من الرأس وجه في المعنى لانه مواجه و إنما كان ما وصفت من حاجب و شارب و عنفقة و عليه شعر وجها من أن كله محدود من أعلاه و أسفله بشيء من الوجه مكشوف و لا يجوز أن يكون شيء من الوجه مكشوفا لا يغسل و لا أن يكون الوجه فهو واحد منقطعا أسفله و أعلاه و جنباه وجه و ما بين هذا ليس بوجه و اللحية فهي شيئان فعذار اللحية المتصل بالصدغين الذي من ورائه شيء من الوجه و الواصل به القليل الشعر في حكم الحاجبين لا يجزي فيه إلا الغسل له لانه محدود بالوجه كما وصفت و أن شعره لا يكثر عن أن يناله الماء كما ينال الحاجبين و الشاربين و العنفقة و هي على الذقن و ما و إلى الذقن من اللحيين فهذا مجتمع اللحية بمنقطع اللحية فيجزي في هذا أن يغسل ظاهر شعره مع غسل شعر الوجه و لا يجزى تركه من الماء و لا ارى ما تحت منابت مجتمع اللحية واجب الغسل و إذا لم يجب غسله لم يجب تخليله و يمر الماء على ظهر شعر اللحية كما يمره على وجهه و ما مسح من مظاهر شعر الرأس لا يجزيه ذلك ( 1 )

و إن كان إبطا أو كان ما بين منابت لحيته منقطعا باديا من الوجه لم يجزه الا غسله و كذلك لو كان بعض شعر اللحية قليلا كشعر العنفقة و الشارب و عذار اللحية لم يجزه إلا غسله و كذلك لو كانت اللحية كلها قليلا لا صقة كهي حين تنبت وجب عليه غسلها إنما لا يجب عليه غسلها إذا كثرت فكانت إذا أسبغ الماء على اللحية حال الشعر لكثرته دون البشرة فإذا كانت هكذا لم يجب غسل ما كان هكذا من مجتمع اللحية و وجب عليه إمرار الماء عليها بالغا منها حيث بلغ كما يصنع في الوجه و أحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه و إن لم يفعل فأمره على ما على الوجه ففيها قولان أحدهما لا يجزيه لان اللحية تنزل وجها و الآخر يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه .

باب غسل اليدين

( قال الشافعي ) قال الله عز و جل " و أيديكم إلى المرافق ) فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل كأنهم ذهبوا إلى ان معناها فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى ان تغسل المرافق و لا يجزي في غسل اليدين

1 - قوله و إن كان إبطا كذا في جميع النسخ و لعل وجهه و إن كان ثطا ، و الثط هو القليل شعر اللحية و الحاجبين كما في القاموس كتبه مصححه .

/ 319