باب عدد المؤذنين وأرزاقهم - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب عدد المؤذنين وأرزاقهم

و كذلك كل ما قدم منه أو أخر فعليه أن يأتى به في موضعه فلو قال في أول الاذان الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم أكمل الاذان أعاد فقال الله أكبر أكبر التي ترك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حتى يكم الاذان ( 1 )

ثم يجهر بشيء من الاذان و يخافت بشيء منه لم تكن عليه إعادة ما وصفت به لانه قد جاء بلفظ الاذان كاملا فلا إعادة عليه كما لا يكون عليه إعادة ما خافت من القرآن فيما يجهر بالقرآن فيه

( قال الشافعي ) و لو كبر ثم قال حى على الصلاة عاد فتشهد ثم أعاد حى على الصلاة حتى يأتى على الاذان كله فيضع كل شيء منه موضعه و ما وضعه في موضعه أعاده في موضعه .

باب عدد المؤذنين و أرزاقهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أحب أن يقتصر في المؤذنين على اثنين لانا ، إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه و سلم اثنان و لا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين فإن اقتصر في الاذان على واحد أجزأه و لا أحب للامام إذا أذن المؤذن الاول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده و لكنه يخرج و يقطع من بعده الاذان بخروج الامام

( قال الشافعي ) و واجب على الامام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت و لا ينتظرهم بالاقامة و أن يأمرهم فيقيموا في الوقت و أحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن و لا يؤذن جماعة معا و إن كان مسجدا كبيرا له مؤذنون عدد فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه في وقت واحد و أحب أن يكون المؤذنون متطوعين و ليس للامام أن يرزقهم و لا واحدا منهم و هو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله و لا أحسب أحدا ببلد كثير الاهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا و لا يرزقه من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه و سلم و لا يجوز له أن يرزقه ممن غيره من الفئ لان لكله مالكا موصوفا ( قال الشافعي ) و لا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيء و يحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصف أن يرزق و لا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق

( قال الشافعي ) و لا يؤذن إلا عدل ثقة للاشراف على غورات الناس و أماناتهم على المواقيت و إذا كان المقدم من المؤذنين بصيرا بالوقت لم أكره أن يكون معه أعمى و إن كان الاعمى مؤذنا منفردا و معه من يعلمه الوقت لم أكره ذلك له فإن لم يكن معه أحد كرهته لانه لا يبصر و لا أحب أن يؤذن أحد إلا بعد البلوغ و إن أذن قبل البلوغ مؤذن أجزأ و من أذن من عبد و مكاتب و حر ، أجزأ .

و كذلك الخصي المجبوب و الاعجمى إذا أفصح بالاذان و علم الوقت و أحب إلي في هذا كله أن يكون المؤذنون خيار الناس و لا تؤذن إمرأة و لو أذنت لرجال لم يجز عنهم أذ انها و ليس على النساء أذان و إن جمعن الصلاة و إن أذن فأقمن فلا بأس و لا تجهر المرأة بصوتها تؤذن في نفسها و تسمع صواحباتها إذا أذنت و كذلك تقيم إذا أقامت و كذلك إن تركت الاقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال و إن كنت أحب أن تقيم و أذان الرجل في بيته و إقامته سواء كهو فى بيته في الحكاية و سواء أسمع المؤذنين حوله أو لم يسمعهم و لا أحب له ترك الاذان و لا الاقامة و إن دخل مسجدا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن و يقيم في نفسه .

1 - قوله ثم يجهر بشيء الخ كذا في الاصل و لعل فيه سقطا و تحريفا من الناسخ و وجه الكلام : و لو كان يجهر بشيء من الاذان و يخافت بشيء منه لم تكن عليه إعادة ما خافت به لانه ، الخ .

فتأمل كتبه مصححه .

/ 319