الصلاة قبل العيد وبعده - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة قبل العيد وبعده

كان و ليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة و لم أعلمهم صلوا عيدا قط و لا استسقاء إلا فيه

( قال الشافعي ) فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الاعياد لم أر أنه يخرجون منه و إن خرجوا فلا بأس و لو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك و لا إعادة عليهم ( قال ) و إذا كان العذر من المطر أو غيره أمرته بأن يصلى في المساجد و لا يخرج إلى صحراء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنى جعفر بن محمد عن رجل أن أبان بن عثمان صلى بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفطر في يوم مطير ثم قال لعبد الله بن عامر حدثهم فأخذ يحكى عن عمر بن الخطاب فقال عبد الله صلى عمر بن الخطاب بالناس في المسجد في يوم مطير في يوم الفطر ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنى صالح بن محمد بن زائدة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس في يوم مطير في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه و سلم .

الصلاة قبل العيد و بعده أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم العيدين بالمصلى و لم يصل قبلهما و لا بعدهما شيئا ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما و أمر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدق بالقرط و أشباهه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى عمرو بن أبى عمرو عن ابن عمر أنه غدا مع النبي صلى الله عليه و سلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته لم يصل قبل العيد و لا بعده ، أخبرنا الربيع قال قال الشافعي و هكذا أحب للامام لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و لما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة و نأمره إذا جاء المصلى أن يبدأ بصلاة العيد و نأمره إذا خطب أن ينصرف

( قال الشافعي ) و أما المأموم فمخالف للامام لانا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة و بعدها و نأمر الامام أن يبدأ بالخطبة ثم بالجمعة لا يتنقل و نحب له أن ينصرف حتى تكون نافلته في بيته و أن المأموم خلاف الامام ( قال ) و لا أرى بأسا أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد و بعدها في بيته و فى المسجد و طريقه و المصلى و حيث أمكنه التنفل إذا حلت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس و قد تنقل قوم قبل صلاة العيد و بعدها و آخرون قبلها و لم يتنفلوا بعدها و آخرون بعدها و لم يتنفلوا قبلها و آخرون تركوا التنفل قبلها و بعدها و هذا كما يكون في كل يوم يتنفلون و لا يتنفلون و يتنفلون فيقلون و يكثرون و يتنفلون قبل المكتوبات و بعدها و قبلها و لا يتنفلون بعدها و يدعون التنفل قبلها و بعدها لان كل هذا مباح و كثره الصلوات على كل حال أحب إلينا ( قال ) و جميع النوافل في البيت أحب إلى منها ظاهرا إلا في يوم الجمعة

( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم قال أخبرني سعد ابن إسحق عن عبد الملك بن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلى قبل العيد و لا بعده

( قال الشافعي ) و روى هذا عن ابن مسعود أو أبى مسعود و حذيفة و جابر و ابن أبى أوفى و شريح و ابن معقل و روى بن سهل ابن سعد و عن رافع بن خديج أنهما كانا يصلين قبل العيد و بعده أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن على بن الحنفية عن أبيه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفطر و الاضحى لا نصلى في المسجد حتى نأتى المصلى فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه

/ 319