باب القراءة بعد أم القرآن
باب التأمين عن الفراغ من قراءة أم القرآن
لها و كان عليه أن يستأنفها ( 1 )و عمد القطع لها حتى يأخذ في غيرها أو يصمت فأما ما يتابعه قطعها حديث نفس موضوع عنه ( قال الشافعي ) و لو بدأ فقرأ في الركعة غيرها ثم قرأها أجزأت عنه .باب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبى سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا أمن الامام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب و كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول آمين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا قال الامام المغضوب عليهم و لا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا قال أحدكم آمين و قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت احداهما الاخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه ( قال الشافعي ) فإذا فرغ الامام من قراءة أم القرآن قال آمين و رفع بها صوته ليقتدى به من كان خلفه فإذا قالها قالوها و أسمعوا أنفسهم و لا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم و إن تركها الامام قالها من خلفه و أسمعه لعله يذكر فيقولها و لا يتركونها لتركه كما لو ترك التكبير و التسليم لم يكن لهم تركه فإن لم يقلها و لا من خلفه فلا إعادة عليهم و لا سجود للسهو و أحب قولها لكل من صلى رجل أو إمرأة أو صبي في جماعة كان أو جماعة و لا يقال آمين إلا بعد أم القرآن فإن لم يقل لم يقضها في موضع غيره ( قال الشافعي ) و قول آمين يدل على أن لا بأس أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين و الدنيا مع ما يدل من السنن على ذلك ( قال الشافعي ) و لو قال مع آمين رب العالمين و غير ذلك من ذكر الله كان حسنا لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله .باب القراءة بعد أم القرآن ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن سورة من القرآن فإن قرأ بعض سورة أجزأه فإن اقتصر على أم القرآن و لم يقرأ بعدها شيئا لم يبن لي أن يعيد الركعة و لا أحب ذلك له و أحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الاوليين قدر أقصر سورة من القرآن مثل إنا أعطيناك الكوثر و ما أشبهها و فى الاخريين أم القرآن و آية و ما زاد كان أحب إلى ما لم يكن إماما فيثقل عليه ( قال ) و إذا أغفل من القرآن بعد أم القرآن شيئا أو قدمه أو قطعه لم يكن عليه إعادة و أحب أن يعود فيقرأه و ذلك أنه لو ترك قراءة ما بعد أم القرآن أجزأته الصلاة و إذا قرأ بأم القرآن و آية معها أي آية كانت إن شاء الله تعالى .1 - قوله : و عمد القطع لها الخ كذا في الاصل و لعل فيه سقطا و تحريفا من الناسخ و وجه الكلام " و لا يضر عمد القطع لها حتى يأخذ في غيرها أو يصمت ، فأما نية قطعها فحديث نفس الخ " و تأمل .كتبه مصححه .