اجتماع القوم في منزلهم سواء - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجتماع القوم في منزلهم سواء

ترك منه لحقه في الامامة و لا يجوز لذى سلطان و لا صاحب منزل أن يؤم حتى يكون يحسن يقرأ ما تجزيه به الصلاة فإن لم يكن يقرأ ما تجزيه به الصلاة لم يكن له أن يؤم و إن أم فصلاته تامة و صلاة من خلفه ممن يحسن هذا فاسدة و هكذا إذا كان السلطان أو صاحب المنزل ممن ليس يحسن يقرأ لم تجزي من أئتم به الصلاة و إذا تقدم أحد ذا سلطان و ذا بيت في بتيه بغير إذن واحد منهما كرهته له و لم يكن عليه و لا على من صلى خلفه إعادة لان الفعل في التقدم إذا كان خطأ فالصلوة نفسها مؤداة كما تجزي و سواء أمامة الرجل في بيته العبد و الحر إلا أن يكون سيده حاضرا فالبيت بيت السيد و يكون أولى بالامامة و إذا كان السلطان في بيت رجل كان السلطان أولى بالامامة لان بيته من سلطانه و إذا كان مصر جامع له مسجد جامع لا سلطان به فأيهم أمهم من أهل الفقة و القرآن لم أكرهه أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن صاحب المقصورة جاء إلى ابن عمر ( 1 )

.

اجتماع القوم في منزلهم سواء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقفي عن أيوب عن أبى قلابة قال حدثنا أبو اليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم و ليؤمكم أكبركم

( قال الشافعي ) هؤلاء قوم قدموا معا فأشبهوا أن تكون قراءتهم و تفقههم سواء فأمروا أو يؤمهم أكبرهم و بذلك آمرهم و بهذا نأخذ فنأمر القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال و ليسوا في منزل أحد أن يقدموا أقرأهم و أفقههم و أسنهم فإن لم يجتمعوا ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا يقرأ القرآن فقرأ منه ما يكتفى به في صلاته فحسن و إن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقة ما يلزمه في الصلاة فحسن و يقدموا هذين معا على من هو أسن منهما و إنما قيل و الله تعالى أعلم أن يؤمهم أقرؤهم أن من مضى من الائمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرءوا القرآن و من بعدهم كانوا يقرءون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالامامة لانه قد ينوبه في الصلاة ما يعقل كيف يفعل فيه بالفقه و لا يعلمه من لا فقه له و إذا استووا في الفقة و القراءة أمهم أسنهم و أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يؤمهم أسنهم فيما أرى و الله تعالى أعلم أنهم كانوا مشتبهى الحال في القراءة و العلم فأمر أن يؤمهم أكبرهم سنا و لو كان فيهم ذو نسب فقدموا ذي النسب أجرأهم و إن قدموا ذا النسب اشتبهت حالهم في القراءة و الفقه كان حسنا لان الامامة منزلة فضل و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قدموا قريشا و لا تقدموها فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان فيه لذلك موضع

( قال الشافعي ) أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عطاء قال كان يقال يؤمهم أفقههم فإن كانوا في الفقة سواء

1 - قال السراج البلقينى : هكذا وقع هذا في نسخة الام و ذكره البيهقي في المعرفة فقال قال الشافعي حدثنا مالك بن أنس فانقطع الحديث من الاصل و إنما أراد فساق إسناده إلى ابن بكير حدثنا مالك عن أبى جعفر القاري أنه رأى صاحب المقصورة في القصر حتى حضرت الصلاة يبتلى الناس يقول من يصلي حتى انتهى إلى عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر إذا تقدم أنت فصل بين يدى الناس ، هذا ما ذكره البيهقي .

و يمكن إلى آخر ذكره في الام من حديث نافع عن ابن عمر .

/ 319