باب من خرج منه المذى - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من خرج منه المذى

باب من خرج منه المذي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا دنا الرجل من إمرأته فخرج منه المذي وجب عليه الوضوء لانه حدث خرج من ذكره و لو أفضي إلى جسدها بيده وجب عليه الوضوء من الوجهين و كفاه منه وضوء واحد و كذلك من وجب عليه وضوء لجميع ما يوجب الوضوء ثم توضأ بعد ذلك كله وضوءا واحدا أجزأه و لا يجب عليه بالمذي الغسل .

= فقد وجب الغسل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الاوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل قالت عائشة فعلته أنا و رسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا

( قال الشافعي ) و حديث الماء من الماء ثابت الاسناد و هو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء و يجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يوارى حشفته .

الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا و غيرهم فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من إمرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق و احتج فيه بحديث أبي بن كعب و غيره مما يوافقه و قال أما قول عائشة فعلته أنا و النبي صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما بالغسل و لم تقل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال عليه الغسل

( قال الشافعي ) قلت له الاغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل و تقول فعلته أنا و رسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بوجوب الغسل منه ( قال ) فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل اغتسلت و رأته واجبا و لم تسمع من النبي صلى الله عليه و سلم إيجابه فقلت نعم قال فليس هذا بخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم فقلت الاغلب أنه خبر عنه ( قال ) و أما حديث علي بن زيد فليس مما يثبت أهل الحديث و هو لا يقوم به الحجة

( قال الشافعي ) فقلت له إن أبي ابن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا من عمره و هو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن هذا لا قوى فيه و من غيره و ما هو بالبين ( قال ) و قلت له ما أعلم من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا ( قال ) فمن جهة الحديث قلت نعم قال الله تعالى " لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الانزال و لم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الانزال و أن من غابت حشفته في فرج إمرأة وجب عليه الحد و كان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام

( قال الشافعي ) و قلت له قل يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فاكسل أن يقول إذا صار إلى الجماع و لم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل إذا التقي الختانان مخالفا له ( قال ) أ فتقول بهذا ؟ قلت الاغلب أنه إذا بلغ ان يلتقي الختانان و لم ينزل و هكذا و الله أعلم الاغلب من قول عائشة فعلته أنا =




/ 319