أدب الخطبة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدب الخطبة

صحيحا ، فإن علمته طائفة صحيحا و جهلت طائفة صحته أجزأت الطائفة التي لم تعلم صحته الصلاة و لم تجز الطائفة التي علمت صحته و هذا هكذا في الصلاة

( قال الشافعي ) و إنما قلنا هذا في الخطبة أنها ظهر إلا أن يفعل فيها فاعل على فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من خطبتين يفصل بينهما بجلوس فيكون له أن يصليها ركعتين فإذا لم يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي على أصل فرضها .

أدب الخطبة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى بلغنا عن سلمة بن الاكوع أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبتين و جلس جلستين و حكى الذي حدثنى قال : استوى رسول الله صلى الله عليه و سلم على الدرجة التي تلى المستراح قائما ثم سلم و جلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الاذان ثم قام فخطب الخطبة الاولى ثم جلس ثم قام فخطب الخطبة الثانية و أتبع هذا الكلام الحديث فلا أدري أحدثه عن سلمة أم شيء فسره هو في الحديث

( قال الشافعي ) و أحب أن يفعل الامام ما وصفت و إن أذن المؤذن قبل ظهور الامام على المنبر ثم ظهر الامام على المنبر فتكلم بالخطبة الاولى ثم جلس ثم قام فخطب أخرى أجزأه ذلك إن شاء الله لانه قد خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس ( قال ) و يعتمد الذي يخطب على عصا أو قوس أو ما أشبههما لانه بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتمد على عصا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم على عصا إذا خطب ؟ قال : نعم كان يعتمد عليها اعتمادا

( قال الشافعي ) و إن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده و يديه إما بأن يضع اليمنى على اليسرى و إما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين و يقل التلفت و يقبل بوجهه قصد وجهه و لا أحب أن يلتفت يمينا و لا شمالا ليسمع الناس خطبته لانه إن كان لا يسمع أحد الشقين إذا قصد بوجهه تلقاءه فهو لا يلتفت ناحية يسمع أهلها إلا خفى كلامه على الناحية التي تخالفها مع سوء الادب من التلفت

( قال الشافعي ) و أحب أن يرفع صوته حتى يسمع أقصى من حضره إن قدر على ذلك و أحب أن يكون كلامه كلاما مترسلا مبينا معربا بغير الاعراب الذي يشبه العى و غير التمطيط و تقطيع الكلام و مده و ما يستنكر منه و لا العجلة فيه عن الافهام و لا ترك الافصاح بالقصد و أحب أن يكون كلامه قصدا بليغا جامعا

( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد بن سالم و مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر

( قال الشافعي ) و إذا فعل ما كرهت له من إطالة الخطبة أو سوء الادب فيها أو في نفسه فاتى بخطبتين يفصل بينهما بجلوس لم يكن عليه إعادة و أقل ما يقع عليها اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله تعالى و يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم و يقرا شيئا من القرآن في الاولى و يحمد الله عز ذكره و يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم و يوصى بتقوى الله و يدعو في الآخرة لان معقولا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض ، هذا أو جز ما يجمع من الكلام

( قال الشافعي ) و إنما أمرت بالقراءة في الخطبة أنه لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب في الجمعة إلا قرأ فكان أقل ما يجوز يقال قرأ آية من القرآن و أن يقرأ أكثر منها أحب إلى و إن جعلها خطبة واحدة عاد فخطب خطبة ثانية مكانه ، فإن لم يفعل و لم يخطب حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعا ، فان جعلها خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته ، فإن لم يفعل صلى الظهر أربعا و إن ترك الجلوس الاول حين يظهر على المنبر كرهته و لا إعادة عليه ، لانه ليس من الخطبتين ، و لا فصل بينهما و هو عمل قبلهما لا منهما .




/ 319